responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعريفات نویسنده : الجرجاني، الشريف    جلد : 1  صفحه : 63

(العامل السماعى) هو ما صح ان يقال فيه هذا يعمل كذا و هذا يعمل كذا و ليس لك ان تتجاوز كقولنا انّ الباء تجرّ و لم تجزم و غيرهما (3).

(العامل المعنوى) هو الذي لا يكون للسان فيه حظ و انما هو معنى يعرف بالقلب.

(العاشر) هو من نصبه الامام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار مما يمرّون به عليه عند اجتماع شرائط الوجوب.

(العارية) هى بتشديد الياء تمليك منفعة بلا بدل فالتمليكات أربعة أنواع فتمليك العين بالعوض بيع و بلا عوض هبة و تمليك المنفعة بعوض اجارة و بلا عوض عارية.

(العاقلة) أهل ديوان لمن هو منهم و قبيله يحميه ممن ليس منهم.

(العادة) ما استمرّ الناس عليه على حكم المعقول و عادوا اليه مرّة بعد أخرى.

(العاذرية) هم الذين عذروا الناس بالجهالات فى الفروع.

(العبادة) هو فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه.

(العبودية) الوفاء بالعهود و حفظ الحدود و الرضا بالموجود و الصبر على المفقود.

(عبارة النص) هى النظم المعنوى المسوق له الكلام سميت عبارة لان المستدل يعبر من النظم الى المعنى و المتكلم من المعنى الى النظم فكانت هى موضع العبور فاذا عمل بموجب الكلام من الامر و النهى يسمى استدلالا بعبارة النص.

(العبث) ارتكاب أمر غير معلوم الفائدة و قيل ما ليس فيه غرض صحيح لفاعله.

(العته) عبارة عن آفة ناشئة عن الذات توجب خللا فى العقل فيصير صاحبه مختلط العقل فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء و بعضه كلام المجانين بخلاف السفه فانه لا يشابه المجنون لكن تعتريه خفة اما فرحا و اما غضبا.

(العتق) فى اللغة القوّة و فى الشرع هى قوّة حكمية يصير بها أهلا للتصرّفات الشرعية.

(العجمة) هى كون الكلمة من غير أوزان العرب.

(العجب) هو عبارة عن تصوّر استحقاق الشخص رتبة لا يكون مستحقا لها.

(العجب) تغير النفس بما خفى سببه و خرج عن العادة مثله.

(العجاردة) هم أصحاب عبد اللّه بن عجرد قالوا أطفال المشركين فى النار.

(العدالة) فى اللغة الاستقامة و فى الشريعة عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور دينه.

(العدل) عبارة عن الامر المتوسط بين طرفى الافراط و التفريط و فى اصطلاح النحويين خروج الاسم عن صيغته الاصلية الى صيغة أخرى و فى اصطلاح الفقهاء من اجتنب الكبائر و لم يصرّ على الصغائر و غلب صوابه و اجتنب الافعال الخسيسة كالا كل فى الطريق و البول و قيل العدل مصدر بمعنى العدالة و هو الاعتدال و الاستقامة و هو الميل الى الحق.

(العدل التحقيقى) ما اذا نظر الى الاسم وجد فيه قياس غير منع الصرف يدل على أنّ أصله شي‌ء آخر كثلاث و مثلث.

(العدل التقديرى) ما اذا نظر الى الاسم لم يوجد فيه قياس يدل على انّ أصله شي‌ء آخر غير انه وجد غير منصرف و لم يكن فيه الا العلمية فقدّر فيه العدل حفظا لقاعدتهم نحو عمر.

(العداوة) هى ان يتمكن فى القلب من قصد الاضرار و الانتقام.

(العدّ) احصاء شي‌ء على سبيل التفصيل.

(العدد) هى الكمية المتألفة من الوحدات فلا يكون الواحد عددا و أما اذا افسر العدد بما يقع به مراتب العدد دخل فيه الواحد أيضا و هو اما زائد ان زاد كسوره المجتمعة عليه كاثنى عشر فانّ المجتمع‌

نام کتاب : التعريفات نویسنده : الجرجاني، الشريف    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست