responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعريفات نویسنده : الجرجاني، الشريف    جلد : 1  صفحه : 55

أنت و مالك لابيك و قول بعض الصحابة ان الكنايات رواجع أى اذ نظرنا الى الدليل مع قطع النظر عن المانع يكون منافيا للحرمة.

(شبهة الملك) بان يظن الموطوءة امرأته أو جاريته.

(شبهة العمد فى القتل) ان يتعمد الضرب بما ليس بسلاح و لا بما أجرى مجرى السلاح هذا عند أبى حنيفة رحمه اللّه و عندهما اذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد و شبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا كالسوط و العصا الصغير و الحجر الصغير.

(الشتم) وصف الغير بما فيه نقص و ازدراء.

(الشجرة) الانسان الكامل مدبر هيكل الجسم الكلى فانه جامع الحقيقة منتشر الدقائق الى كل شي‌ء فهو شجرة وسطية لا شرقية وجوبية و لا غربية امكانية بل أمر بين الامرين أصلها ثابت فى الارض السفلى و فرعها فى السماوات العلى أبعاضها الجسمية عروقها و حقائقها الروحانية فروعها و التجلى الذاتى المخصوص باحدية جمع حقيقتها الناتج فيها بسر إني أنا اللّه رب العالمين ثمرتها.

(الشجاعة) هيئة حاصلة للقوّة الغضبية بين التهوّر و الجبن بها يقدم على أمور ينبغى ان يقدم عليها كالقتال مع الكفار ما لم يزيدوا على ضعف المسلمين.

(الشرط) تعليق شي‌ء بشي‌ء بحيث اذا وجد الاوّل وجد الثاني و قيل الشرط ما يتوقف عليه وجود الشي‌ء و يكون خارجا عن ماهيته و لا يكون مؤثرا فى وجوده و قيل الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه.

(الشرط) فى اللغة عبارة عن العلامة و منه أشراط الساعة و الشروط فى الصلاة و فى الشريعة عبارة عما يضاف الحكم اليه وجودا عند وجوده لا وجوبا.

(الشرطية) ما تتركب من قضيتين و قيل الشرطية هو الذي يتوقف عليه الشي‌ء و لم يدخل فى ماهية الشي‌ء و لم يؤثر فيه و يسمى الموقوف بالمشروط و الموقوف عليه بالشرط كالوضوء للصلاة فان الوضوء شرط موقوف عليه للصلاة و ليس بداخل فيها و لا يؤثر فيها.

(الشركة) هى اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز ثم أطلق اسم الشركة على العقد و ان لم يوجد اختلاط النصيبين.

(شركة الملك) ان يملك اثنان عينا ارثا أو شراء.

(شركة العقد) ان يقول أحد هما شاركتك فى كذا و يقبل الآخر و هى أربعة.

(شركة الصنائع و التقبل) هى ان يشترك صانعان كالخياطين أو خياط و صباغ و يقبل العمل كان الاجر بينهما.

(شركة المفاوضة) هى ما تضمنت وكالة و كفالة و تساويا مالا و تصرفا و دينا.

(شركة العنان) هى ما تضمنت وكالة فقط لا كفالة و تصح مع التساوى فى المال دون الربح و عكسه و بعض المال و خلاف الجنس.

(شركة الوجوه) هى ان يشتركا بلا مال على ان يشتريا بوجوههما و يبيعا و تتضمن الوكالة.

(الشرع) فى اللغة عبارة عن البيان و الاظهار يقال شرع اللّه كذا أى جعله طريقا و مذهبا و منه المشرعة.

(الشرب) هو النصيب من الماء للاراضى و غيرها.

(الشرب) بالضم ايصال الشي‌ء الى جوفه بعينه مما لا يتأتى فيه المضغ.

(الشر) عبارة عن عدم ملاءمة الشي‌ء الطبع.

(الشريعة) هى الائتمار بالتزام العبودية و قيل الشريعة هى الطريق فى الدين.

(الشطح) عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة و دعوى و هو من زلات المحققين فانه دعوى بحق يفصح بها العارف‌

نام کتاب : التعريفات نویسنده : الجرجاني، الشريف    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست