responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعريفات نویسنده : الجرجاني، الشريف    جلد : 1  صفحه : 53

ما يوجبها من الاكل و الشرب و عند أهل الحق السكر هو غيبه بوارد قوى و هو يعطى الطرب و الالتذاذ و هو أقوى من الغيبة و أتم منها و السكر من الخمر عند أبى حنيفة أن لا يعلم الارض من السماء و عند أبى يوسف و محمد و الشافعى هو ان يختلط كلامه و عند بعضهم ان يختلط فى مشيته تحرك.

(السكون) هو عدم الحركة عما من شأنه ان يتحرّك فعدم الحركة عما ليس من شأنه الحركة لا يكون سكونا فالموصوف بهذا لا يكون متحرّكا و لا ساكنا.

(السّكوت) هو ترك التكلم مع القدرة عليه.

(السلم) هو فى اللغة التقديم و التسليم و فى الشرع اسم لعقد يوجب الملك فى الثمن عاجلا و فى المثمن آجلا فالمبيع يسمى مسلما فيه و الثمن رأس المال و البائع يسمى مسلما اليه و المشترى رب السلم.

(السلام) تجرد النفس عن المحنة فى الدارين.

(السلامة فى علم العروض) بقاء الجزء على الحالة الاصلية.

(السلخ) هو ان تعمد الى بيت فتضع مكان كل لفظ لفظا فى معناه مثل أن تقول فى قول الشاعر

دع المكارم لا ترحل لبغيتها

و اقعد فانك أنت الطاعم الكاسى‌

ذر المآثر لا تظعن لمطلبها

و اجلس فانك أنت الآكل اللابس‌

.

(السلب) انتزاع النسبة.

(السليمانية) هم أصحاب سليمان بن جرير قالوا الامامة شورى فيما بين الخلق و انما تنعقد برجلين من خيار المسلمين و أبو بكر و عمر رضى اللّه عنهما امامان و ان أخطأ الامة فى البيعة لهما مع وجود على رضى اللّه عنه لكنه خطأ لم ينته الى درجة الفسق فجوّزوا امامة المفضول مع وجود الفاضل و كفروا عثمان رضى اللّه عنه و طلحة و الزبير و عائشة رضى اللّه عنهم أجمعين.

(السمع) هو قوّة مودعة فى العصب المفروش فى مقعر الصماخ تدرك بها الاصوات بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت الى الصماخ.

(السمت) خط مستقيم واحد وقع عليه الحيزان مثل هذا*-*.

(السماعى) فى اللغة ما نسب الى السماع و فى الاصطلاح هو ما لم يذكر فيه قاعدة كلية مشتملة على جزئياته.

(السماحة) هى بذل ما لا يجب تفضلا.

(السمسمة) معرفة تدق عن العبارة و البيان.

(السند) ما يكون المنع مبنيا عليه أى ما يكون مصححا لورود المنع امّا فى نفس الامر أو فى زعم السائل و للسند صيغ ثلاث احداها ان يقال لا نسلم هذا لم لا يجوز أن يكون كذا و الثانية لا نسلم لزوم ذلك و انما يلزم ان لو كان كذا و الثالثة لا نسلم هذا كيف يكون هذا و الحال انه كذا.

(السنة) فى اللغة الطريقة مرضية كانت أو غير مرضية و فى الشريعة هى الطريقة المسلوكة فى الدين من غير افتراض و لا وجوب فالسنة ما واظب النبي صلّى اللّه عليه و سلّم عليها مع الترك أحيانا فان كانت المواظبة المذكورة على سبيل العبادة فسنن الهدى و ان كانت على سبيل العادة فسنن الزوائد فسنة الهدى ما يكون اقامتها تكميلا للدين و هى التي تتعلق بتركها كراهة أو اساءة و سنة الزوائد هى التي أخذها هدى أى اقامتها حسنة و لا يتعلق بتركها كراهة و لا اساءة كسير النبي صلى اللّه‌

نام کتاب : التعريفات نویسنده : الجرجاني، الشريف    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست