responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القانون في الطب نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 270

صالح موافق. ويجب أن لا يزيل الرباط الجلد عن موضعه قبل الفصد وبعده.

والأبدان القضيفة يصير شذ الرباط عليها سبباً لخلاء العروق، واحتباس الدم عنها والأبدان السمينة بالإفراط، فإن الإرخاء لا يكاد يظهر العرق فيها ما لم يشتد، وقد يتلطف بعض الفصاد في إخفاء الوجع فيحدر اليد لشدة الربط وتركه ساعة، ومنه من يمسح الشعرة اللينة بالدهن. وهذا كما قلنا يخفّ وجعه ويبطى‌ء التحامه.

وإذا لم تظهر العروق المذكورة في اليد وظهرت شعبها فلتغمز اليد على الشعبة مسحا، فإن كان الدم عند مفارقة المسح ينصب إليها بسرعة فينفخها فصدت، وإلا لم تفصد، وإذا أريد الغسل، جذب الجلد ليستر البضع وغسل، ثم رد إلى موضعه وهندمت الرفادة وخيرها الكرية، وعصبت، وإذا مال على وجه البضع شحم فيجب أن ينحى بالرفق ولا يجوز أن يقطع وهؤلاء لا يجب أن يطمع في تثنيتهم من غير بضع، واعلم أن لحبس الدم وشد البضع وقتاً محدوداً وإن كان مختلفاً، فمن الناس من يحتمل ولو في حماه أخذ خمسة أو ستة أرطال من الدم، ومنهم من لا يحتمل في الصحة، أخذ رطل، لكن يجب أن تراعي في ذلك أحوالأ ثلاثاً: إحداها حقن الدم واسترخاؤه، والثانية لون الدم، وربما غلط كثيراً بأن يخرج أولًا ما خرج منه رقيقاً أبيض، وإذا كان هناك علامات الإمتلاء وأوجب الحال الفصد فلا يغترن بذلك، وقد يغلظ لون الدم في صاحب الأورام لأن الورم يجذب الدم إلى نفسه، والثالثة النبض يجب أن لا تفارقه فإذا خاف الحقن أن يغير لون الدم أو صغر النبض، وخصوصاً إلى ضعف فاحبس وكذلك إن عرض عارض تثاؤب وتمط وفواق وغثيان، فإن أسرع تغيّر اللون بل الحقن، فاعتمد فيه النبض، وأسرع الناس صادرة إليه الغشي، هم الحارو المزاج النحاف المتخلخلو الأبدان، وأبطؤهم وقوعاً في الأبدان المعتدلة المكتنزة اللحم. قالوا: يجب أن يكون مع الفصاد مباضع كثيرة ذات شعرة، وغير ذات شعرة، وذات الشعرة أولى بالعروق الزوالة كالوداج، وأن تكون معه كبة من خز وحرير ومقيأ من خشب، أو ريش، وأن يكون معه وبر الأرنب ودواء الصبر، والكندر ونافجة مسك ودواء المسك وأقراض المسك حتى إذا عرض غشي، وهو أحد ما يخاف في الفصد، وربما لم يفلح صاحبه بادر فألقمه الكبة وقيأه بالآلة وشممه النافجة وجرعه من دواء المسك أو أقراصه شيئاً فتنتعش قوته، وإن حدث بثق دم بادر فحسبه بوبر الأرنب ودواء الكندر وما أقلّ ما يعرض الغشي والدم بعد في طريق الخروج، بل إنما يعرض أكثره بعد الحبس إلا أن يفرط، على أنّه لا يبالي من مقاربة الغشي في الحميات المطبقة ومبادى‌ء السكتة والخوانيق والأرام الغليظة العظيمة المهلكة، وفي الأوجاع الشديدة، ولا نعمل بذلك إلا إذا كانت القوة قوية، فقد اتفق علينا أن بسطنا القول بعد القول في عروق اليد بسطاً في معان أخرى، ونسينا عروق الرجل وعروقاً أخرى، فيجب علينا أن نصل كلامنا بها فنقول:

أما عروق الرجل، فمن ذلك عرق النسا ويفصد من الجانب الوحشي عند، الكعب، إما

نام کتاب : القانون في الطب نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست