و [1] اعلم أنّ تعريف الواجب و الممكن و
الممتنع لا يمكننا الّا ببيان دورية، لأنّا إذا أردنا تعريف الواحد منها لم نجد
شيئا في تعريف كلّ واحد منهما إلّا سلب الآخرين عنه، مثل أنّ الممكن هو الذي لا
يكون وجوده [2] ضروريا، و الضروري هو الذي لا يمكن
عدمه. و إذا لم نجد [3]
شيئا في تعريف منها إلّا سلب الآخرين صار التعريف دوريا؛ لكنّ الشّيخ عرّف الواجب
و الممكن على وجه لا يلزم منه هذا المحذور، لأنّه عرّف الواجب أوّلا ثمّ عرّف
الإمكان به؛ و الواجب أعرف [4] عند العقل لأنّه أقرب إلى طبيعة الوجود و الوجود أعرف، و إذا كان
الوجوب أعرف عند العقل كان تعريف [5] الإمكان به أولى.
قوله: «الواجب الوجود هو الموجود الذي متى فرض غير موجود عرض منه
محال».
هذا التعريف/DB 51 / يتناول الواجب الوجود لذاته و الواجب الوجود
لغيره.
قوله: «و إنّ الممكن الوجود هو الذي متى فرض غير موجود أو موجودا
لم يعرض منه محال».
فأقول يلزم على هذا أن لا يكون الواجب الوجود لغيره ممكنا؛