responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجاة نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 40

أو امكان الحكم، بل أطلق اطلاقا؛ فيجوز أن يكون الحكم، موجودا بالضرورة؛ و يجوز أن يكون الحكم، موجودا لا بالضرورة، أى لا دائما.

و ليس يبعد أن يكون هذا، رأى الفيلسوف، فى المطلقة. على أن الفيلسوف، يجوز أن يكون كليتان، موجبة و سالبة مطلقتين، صادقتين؛ كقولك: كل فرس نائم، و لا شي‌ء مما هو فرس بنائم. و ينقل‌ [1] الحكم الكلى فى‌ [2] الموجب المطلق، الى الحكم الكلى السالب المطلق.

و أصحاب هذا الرأى، يرون أن ذلك جائز، و ليس بواجب؛ لان الفيلسوف، قد يورد أيضا فى المطلقات، أمثلة لا يجوز فيها ذلك، بل هى ضرورية دائما.

و أما اصحاب الرأى الثاني؛ و منهم الاسكندر، و عدة من المحصلين من المتأخرين، ممن هو أشدهم‌ [3] تحصيلا؛ فيرون أن هذا النقل، واجب فى المطلق؛ هو الذي لا ضرورة فى حكمه، الاعلى احدى الجهات الأربعة، المذكورة بعد الجهتين الاولتين. [4] فكان المطلق، عند هؤلاء [5] ما يكون الحكم فيه موجودا، و ليس يجب دائما، ما دام ذات المحكوم عليها [6] موجودة، بل وقتا ما [7]. و ذلك الوقت، اما ما دام الموضوع، موصوفا بما وصف به؛ كقولك: كل أبيض فهو ذو لون مفرق للبصر؛ أو ما دام المحمول، محكوما


[1] - ها فينقل؛ ق: و ان ينقل‌

[2] - ب: فى‌

[3] - هج «هم» ندارد

[4] - ب، هج: الاولتين؛ د، ها؛ ط: الاوليين؛ ق: الاوليتين‌

[5] - هج: ها و لا

[6] - د: عليه‌

[7] - ب: وقت ما

نام کتاب : النجاة نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست