responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 229

[النهج السابع و فيه شروع فى التركيب الثاني للحجج‌]

قوله «و فيه الشروع فى التركيب الثاني الذي للحجج» الحجج يتركب أولا من المفردات و هى الموضوعات و المحمولات، و ثانيا من القضايا فتركيبها من المفردات تركيب لها أولا، و لما فرغ فى الانتاج المتقدمة شرع فى التركيب الثاني فقوله «فلا يكون فى حكمها» أى لا يكون فى حكم قضية واحدة احتراز عن الشرطية فانها مركبة من القضايا لكنها فى حكم قضية واحدة. و القضايا ثلاثة أقسام: أحدها يرجع فيها إلى التسليم و القبول كالاوليات. و ثانيها ما لا يرجع فيها إلى التسليم و القبول أصلا و هى المطالب الكسبية، و ثالثها ما يرجع فيها إلى التسليم و القبول و لكن إذا التفت و حققت لا يرجع فيها إليه كالمشهورات و المقبولات فانها و إن سلمت بحسب الشهرة و الاعتقاد لكن إذا جرد النظر اليها و لوحظت بالعقل الصرف لم يسلم، و الأول لا يطلب بالحجة بخلاف الاخيرين فما يحتج اليه اما شى‌ء لا مرجوع فيه إلى القبول و التسليم كالنظريات أو شى‌ء يرجع فيه اليهما لكن لا يرجع كالمشهورات و أصناف ما يحتج به ثلاثة لا بد أن يكون بين الحجة و المحتج عليه تناسب و الا لامتنع استفادة معرفته منه و حينئذ اما أن يشتمل أحدهما على الاخر أولا فان اشتمل فالمشتمل ان كان المطلوب فهو الاستقراء اذ المطلوب كلى انما يثبت بتحقق الحكم فى جزئياته و الكلى مشتمل على الجزئيات كقولنا كل حيوان يحرك فكه الاسفل عند المضغ فانه يستفاد من ثبوت الحكم فى الجزئيات التي وقع الاستقراء فيها، و ان كان الحجة فهو القياس و ذلك ظاهر، و ان لم يشتمل أحدهما على الاخر فلا بد أن يكون هناك ثالث يشتمل عليهما و الا لم يكن بينهما

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست