responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 3  صفحه : 332

فذكر الشيخ أن تلك المقدمات ليست من الأوليات- بل أكثرها آراء محمودة- اشتهرت لكونها مشتملة على مصالح الجمهور- و يمكن أن يقع فيها ما يصح بالبرهان- بحسب بعض الفاعلين يعني الأشخاص الإنسانية- على ما مر في المنطق- فإذن بناء بيان أحكام أفعال- الواجب الوجود عليها غير صحيح- 85 قال الفاضل الشارح هذا الجواب ضعيف- أما أولا فلأنه مبني على وجوب التخويف- فكما يقال إن كان القدر فلم العقاب- يجوز أن يقال إن كان القدر فلم التخويف- فيكون حكمهما واحدا- فإذن لا يجوز أن يجعل أحدهما مقدمة في بيان الآخر- و أما ثانيا فلأنه لا يتمشى على قول المليين- لأنهم يحكمون بكون الهالكين- ممن يخالف قواعدهم أكثر من الناجين- و كان غرضه تمشية قولهم- بل الجواب الصحيح أن يقال- لأن العقاب أيضا من القدر و طلب علة ما يقتضيه القدر باطل- و أقول على الأول القول بالقدر على ما ذهب إليه الحكماء- و هو وجوب كون الجزئيات مستندة إلى أسبابها المتكثرة- يخالف القول بالقدر على ما ذهب إليه الأشاعرة

نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 3  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست