نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 3 صفحه : 332
فذكر الشيخ أن تلك المقدمات ليست من الأوليات- بل أكثرها آراء
محمودة- اشتهرت لكونها مشتملة على مصالح الجمهور- و يمكن أن يقع فيها ما يصح
بالبرهان- بحسب بعض الفاعلين يعني الأشخاص الإنسانية- على ما مر في المنطق- فإذن
بناء بيان أحكام أفعال- الواجب الوجود عليها غير صحيح- 85 قال الفاضل الشارح هذا
الجواب ضعيف- أما أولا فلأنه مبني على وجوب التخويف- فكما يقال إن كان القدر فلم
العقاب- يجوز أن يقال إن كان القدر فلم التخويف- فيكون حكمهما واحدا- فإذن لا يجوز
أن يجعل أحدهما مقدمة في بيان الآخر- و أما ثانيا فلأنه لا يتمشى على قول المليين-
لأنهم يحكمون بكون الهالكين- ممن يخالف قواعدهم أكثر من الناجين- و كان غرضه تمشية
قولهم- بل الجواب الصحيح أن يقال- لأن العقاب أيضا من القدر و طلب علة ما يقتضيه
القدر باطل- و أقول على الأول القول بالقدر على ما ذهب إليه الحكماء- و هو وجوب
كون الجزئيات مستندة إلى أسبابها المتكثرة- يخالف القول بالقدر على ما ذهب إليه
الأشاعرة
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 3 صفحه : 332