نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 3 صفحه : 329
الأسباب- التي تثبت فتنفع في الأكثر- و التصديق تأكيد للتخويف-
فإذا عرض من أسباب القدر أن عارض- واحد مقتضى التخويف و الاعتبار- فركب الخطأ و
أتى بالجريمة- وجب التصديق لأجل الغرض العام- و إن كان غير ملائم لذلك الواحد- و
لا واجبا من مختار رحيم- لو لم يكن هناك إلا جانب المبتلى بالقدر- و لم يكن في
المفسدة الجزئية له مصلحة كلية عامة كثيرة- لكن لا يلتفت لفت الجزئي لأجل الكلي-
كما لا يلتفت لفت الجزء لأجل الكل- فيقطع عضو و يؤلم لأجل البدن بكليته ليسلم- و
أما ما يورد من حديث الظلم و العدل- و من حديث أفعال يقال إنها من الظلم- و أفعال
مقابلة لها و وجوب ترك هذه- و الأخذ بتلك على أن ذلك من المقدمات الأولية- فغير
واجب وجوبا كليا- بل أكثره من المقدمات المشهورة- التي جمع عليها ارتياد المصالح-
و لعل فيها ما يصح بالبرهان- بحسب بعض الفاعلين و إذا حققت الحقائق- فليلتفت إلى
الواجبات دون أمثالها- و أنت فقد عرفت أصناف المقدمات في موضعها
تقرير السؤال أن يقال- إن (85) كانت الأفعال الإنسانية صادرة عنه على
سبيل الوجوب- لتمثلها مع سائر الجزئيات في العالم العقلي- و لوجوب حدوث ما يحدث
منها في هذا العالم- مطابقا لما تمثل هناك- فلم يعاقب الإنسان على شيء يصدر عنه
على سبيل الوجوب- و الشيخ أجاب عنه أولا بجواب- تقتضيه القواعد الحكمية- و هو قوله
إن العقاب
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 3 صفحه : 329