نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 3 صفحه : 195
و اعلم أن القوة الغير المتناهية لو كانت جسمانية- و حركت جسما فلا يخلو-
إما أن يكون تحريكها لذلك الجسم بالقسر أو بالطبع- لأنه إما أن لا يكون محلا لتلك
القوة- أو يكون [و القسمان محالان- أما الأول فلما يشتمل عليه هذا الفصل- و أما
الثاني فلما يشتمل عليه أربعة فصول بعده]- فقوله لا يجوز أن يكون جسم ذو قوة غير
متناهية- يحرك جسما غيره إشارة إلى فساد القسم الأول- و الحجة عليه أن الجسم لا
يمكن أن يكون إلا متناهيا- و ذلك لما مر من وجوب تناهي الأبعاد- فإذا حرك جسم
بقوته (24) جسما آخر من مبدإ مفروض- حركات لا نهاية لها بحسب الامتداد الزماني- أو
بحسب العدة في القوة- فإن غير المتناهي لا يخرج إلى الفعل- ثم فرضنا أن ذلك الجسم
المحرك- يحرك جسما آخر شبيها بالجسم الأول في الطبيعة- و أصغر منه بالمقدار بتلك
القوة بعينها- من ذلك المبدإ المفروض- فيجب أن يحرك الثاني أكثر من الأول- و ذلك
لأن المقسور إنما يعاون القاسر- بحسب طبيعته المخالفة لطبيعة القاسر- من حيث هو
قاسر- و لا شك أن طبيعة الجسم الأعظم- تكون أقوى من طبيعة الجسم الأصغر- لاشتمال
الأعظم على مثل طبيعة الأصغر- و على ما يزيد عليه- و يلزم منه أن تكون معاوقة
الأعظم أكثر من معاوقة الأصغر- فإذن يكون تحريك الأصغر أكثر من تحريك الأعظم- و
هذا مما لم يبينه الشيخ في هذا الفصل- إلا أنه تبين مما مر في الفصل السادس- من
النمط الثاني و مما سيأتي- و لما كان مبدأ التحريكين واحدا بالفرض- وجب أن تقع
الزيادة التي بالقوة في الجانب الآخر- الذي فرض اللانهاية فيه- و كذلك النقصان-
شرح الإشارات و التنبيهات ( مع المحاكمات
)، ج3، ص: 196
و يلزم منه انقطاع الأقل- فيكون ذلك الجانب أيضا متناهيا- و قد فرض
غير متناه هذا خلف- فإذن هذا الفرض محال- و اعلم أن هذا البرهان- أعم مأخذا مما
استعمله الشيخ فإن الحاصل منه أن القوة الغير المتناهية- لو حركت بالفرض جسمين
مختلفين- لوجب أن يكون تحريكها إياهما متفاوتا- و يلزم منه كونها متناهية بالقياس
إلى أحدهما- بعد أن فرضت غير متناهية مطلقا- هذا خلف- فإذن القوة الغير المتناهية-
سواء كانت جسمانية أو غير جسمانية- يمتنع أن تكون مباشرة لتحريك الأجسام بالقسر- و
الشيخ خصصه بالقوة الجسمانية- لأن غرضه في هذا الموضع- هو نفي اللانهاية عن القوى
الجسمانية- و الاعتراض المشهور الذي أورده الفاضل الشارح عليه- بتجويز أن يكون
التفاوت في التحريكين بالسرعة و البطء- و حينئذ لا يلزم منه انقطاع أحدهما مندفع-
لأن المراد بالقوة المذكورة هاهنا- هي التي لا نهاية لها باعتبار المدة أو العدة-
دون الشدة على ما مر- ثم إنه أورد عليه سؤالا آخر- و هو أن القائلين بتناهي
الحوادث- لما استدلوا بوجوب ازديادها كل يوم على تناهيها- رد الشيخ عليهم 24 بأن
قال- لما لم يكن لها مجموع موجود في وقت من الأوقات- لم يكن الحكم بالازدياد عليها
صحيحا- فضلا عن أن يكون مقتضيا لتناهيها 24 و لقائل أن يرد عليه هاهنا- بما رد به
هو عليهم بعينه- و هو أن يقول ليس
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 3 صفحه : 195