نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 3 صفحه : 132
يقتضي قدم الفعل من جانب الفاعل- فإن الفاعل إذا كانت فاعليته واجبة
له- وجب أن يكون فاعلا دائما- أما إن كانت فاعليته ممكنة- احتاج في فاعليته إلى
سبب آخر كما مضى بيانه- و واجب الوجود لا يجوز أن يكون كذلك- و أراد بالأحوال
الأولية- الأحوال التي لا يتوقف وجودها على شيء غير ذاته- ككونه قادرا و عالما و
فاعلا- و يقابلها الأحوال الثانية المتوقفة على وجود الغير- ككونه أولا و آخرا و
ظاهرا و باطنا- و هي لا تكون له واجبة لذاته- بل عند وجود غيره- ثم ذكر بعد ذلك ما
يتعلق بجانب الفعل- فأشار إلى أن عدم الصريح لا يتميز فيه حال- يكون فيها إمساك
الفاعل عن الفاعلية- أولى بالقياس إليه- أو يكون لا صدور الفعل أولى بالقياس إلى
الفعل- من حال أخرى يصير فيها فاعليته أولى به- أو صدور الفعل أولى بالفعل- و غرضه
من ذلك الرد على القائلين بكون بعض الأوقات أصلح- لأن يفعل فيه من الباقية قوله و لا يجوز أن يسنح إرادة متجددة إلا لداع- و لا أن يسنح
جزافا- و كذلك لا يجوز أن يسنح طبيعة أو غير ذلك بلا تجدد حال- و كيف يسنح إرادة
لحال تجددت- و حال ما يتجدد كحال ما يمهد له التجدد فتجدد- و إذا لم يكن تجدد-
كانت حال ما لم يتجدد له شيء- حالا واحدة مستمرة على نهج واحد- سواء جعلت التجدد
لأمر تيسر أو
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 3 صفحه : 132