نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 2 صفحه : 98
الجزء- الذي هو أقرب أجزاء الموضع المائي إلى الموضع الأول- فتخصص
ذلك الموضع الجزئي به- بسبب الوضع السابق- و هو معنى قوله بسبب لحوق الصورة- و
هناك (42) وضع جزئي- أي بسبب لحوق الصورة حال وجود وضع جزئي هناك- فهاهنا سببان
أحدهما الصورة المائية- و هو سبب لقصد الموضع المائي مطلقا- و الثاني الوضع
السابق- و هو سبب لتخصص الموضع الجزئي منه بالقصد- ثم أشار بقوله و إنما لا يمكن
هذا أيضا- لأنا جعلناها مجردة إلى الفرق بينهما- و لما بطل القسمان ظهر امتناع
الفرض الأول- و هو حلول الصورة الجسمية في الهيولى المجردة- و تبين من ذلك أن حلول
الصورة في الهيولى- لا يجوز إلا على سبيل التبدل- بأن يكون حلول اللاحقة عقيب زوال
سابقه- و اعلم أن فائدة إيراد النظيرين- سد باب إيراد المعارضة بهما- و ذلك لأن
الحكم بامتناع حلول الصورة في الهيولى المجردة- لاقتضائها الحصول في موضع- مع عدم
أولوية أحد المواضع به- يمكن أن يعارض بالكون- الذي هو حلول صورة جديدة في
الهيولى- و الكائن يقتضي لا محالة الحصول في موضع- فالوجه في تخصصه بأحد المواضع-
هو الوجه في تخصص الهيولى المجردة به- ثم إن أجيب بأن المخصص- و هو الوضع السابق
حاصل ثم و غير حاصل هاهنا- عورض بأن الصورة الكائنة الجديدة-
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 2 صفحه : 98