نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 2 صفحه : 17
أقول أي المداخلة التامة يقتضي (6) أن يكون الطرف الملاقي للوسط
بعينه- ملاقيا للطرف الآخر المداخل إياه- فإنهما متلاقيان بالأسر- و حينئذ يرتفع
الامتياز في الوضع بين المتداخلين- و الوضع هاهنا هو كون الشيء- بحيث يشار إليه
إشارة حسية- و ذلك لأن الإشارة الحسية إلى أحدهما- تكون بعينها إشارة إلى الآخر-
إذ لا فراغ عن لقائه و على هذا التقدير- لا يكون ترتيب و وسط- و طرف أي هذا الفرض
يناقض الحكم الرابع- المذكور للجزء و لا ازدياد حجم- أي يناقض الحكم الثاني أيضا-
فإن كان شيء من ذلك أي إن كان أحد الحكمين المذكورين صحيحا- لم يكن الملاقاة
بالأسر- و حينئذ يناقض الحكم الثالث- فينقسم الجزء و الحاصل أن تجويز المداخلة-
يناقض الأحكام الثلاثة المذكورة جميعا- (7) و تلخيص هذا الكلام- أن القول بالأجزاء
يستلزم القول بأحد ثلاثة
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 2 صفحه : 17