نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 297
المحمول بحسب أمر أخص كالضاحك على الحساس لا يكون محمولا على جميع ما
هو حساس بل على بعضه فلا يكون حمله عليه كليا. و اعلم أن الأخيرين من هذه الشروط
يختصان بالمطالب الضرورية و الكلية و اقتصر الشيخ هاهنا على ذكر شرطين من هذه
الخمسة و هما الثالث و الرابع، و ذلك لأن الأول يختص ببرهان اللم و سنذكره مع
الشرط الثاني عند ذكر أقسام البرهان، و الخامس يندرج بالقوة في الشرطين المذكورين
و ذلك لأن الحمل على جميع الأشخاص هو حصر القضية، و كونه في جميع الأوقات مندرج في
ضرورة الحكم المذكور، و كونه أوليا يندرج في كونه ذاتيا بالمعنى الثاني على بعض
الوجوه.
قوله:
و أما في المطالب فإن الذاتيات المقومة لا تطلب البتة و قد عرفت
ذلك و عرفت خطأ من يخالف فيه و إنما تطلب الذاتيات بالمعنى الآخر
أقول: قد ذكر في النهج الأول أن الشيء مستحيل أن يتمثل معناه في
الذهن خاليا عن تمثل ما هو ذاتي مقوم له، و بين من ذلك استحالة معرفة الشيء مع
الجهل بمقوماته فإذن لا يكون المقوم مطلوبا البتة، و المخالفون في ذلك هم أهل
الظاهر من الجدليين فإنهم يذهبون إلى أن الجنس يجب أن يثبت أولا وجوده للموضوع و
ثانيا كونه واقعا في جواب ما هو ليتحقق جنسيته، و قد ظهر مما مر خطأهم. فالمطالب
البرهانية هي الأعراض الذاتية المذكورة. فإن قيل: أ ليس كون النفس و الصورة جوهرا
أحد المطالب العلمية مع أن الجوهر جنس لها، و أيضا فإنكم تقولون الجسم محمول على
الإنسان لأنه محمول على الحيوان و هذا بيان حمل ذاتي الإنسان عليه. أجيب عن الأول
بأن النفس إنما عرفت في أول الأمر لا من حيث ماهيتها بل من
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 297