نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 296
من نتائجها بالطبع لتكون عللا لها، و ثانيها أن تكون أقدم منها عند
العقل أي يكون أعرف منها ليكون عللا للتصديق بها، و ثالثها أن تكون مناسبة
لنتائجها و ذلك بأن يكون محمولاتها ذاتية لموضوعاتها بأحد المعنيين المذكورين في
النهج الأول أعني الذاتي المقوم و العرض الذاتي فإن الغريب لا يفيد العلم بما لا
يناسبه، و رابعها أن تكون ضرورية إما بحسب الذات و إما بحسب الوصف أي تكون مطلقة
عرفية شاملة لهما و ذلك لأن المحمول على شيء بحسب جوهره و هو المحمول المناسب
للموضوع فربما يزول بزوال الموضوع عما هو عليه حالكونه موضوعا، و ربما لا يزول و
ذلك لأنه ينقسم إلى ما يحمل عليه بسبب ما يساويه كالفصل و هو مما يزول بزوال نوعية
ذلك الشيء، و إلى ما يحمل عليه بسبب ما لا يساويه كالجنس، و هذا ربما لا يزول
بزوال نوعيته، و ربما لا يزول. مثلا الخفيف إذا حمل على الهواء فإنه يزول إذا صار
ماء و لا يزول إذا صار نارا فالمرئي إذا حمل على الأسود فإنه يزول إذا صار شفافا و
لا يزول إذا صار أبيض فالضروري بحسب الذات ربما لا يشمل الزائل بزوال الموضوع عما
هو عليه حالكونه موضوعا، و المشروط بكون الموضوع على ما وضع يشمل الجميع، و خامسها
أن تكون كلية و هي هاهنا أن تكون محمولة على جميع الأشخاص و في جميع الأزمنة حملا
أوليا أي لا يكون بحسب أمر أعم من الموضوع فإن المحمول بحسب أمر أعم كالحساس على
الإنسان لا يكون محمولا حملا أوليا، و لا بحسب أمر أخص من الموضوع فإن
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 296