نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 242
على الأوسط شامل للأصغر الداخل فيه و لولاه لما علم أن ذلك الحكم هل
يقع على ما يخرج من الأوسط أم لا فإن كلا الأمرين محتمل كما أن الحكم بالحيوان على
الإنسان يقع على الفرس و لا يقع على الحجر و هما خارجان عنه. و الشرط الثاني كون
الكبرى كلية و هذا الشرط يفيد تأدية الحكم الواقع على الأوسط إلى الأصغر لعمومه
جميع ما يدخل في الأوسط و لولاه لما علم أن جزء الذي وقع عليه الحكم من الأوسط هل
هو الأصغر أم لا فإن كلا الأمرين محتمل كما أن الحكم بالإنسان على بعض الحيوان يقع
على الناطق و لا يقع على الناهق و هما داخلان فيه. و قد ظهر مما تقرر أن حكم
النتيجة في الضرورة و اللاضرورة و الدوام و اللادوام حكم الكبرى بشرط كون الصغرى
فعلية لأن الأصغر إذا كان داخلا في الأوسط بالفعل كان الحكم عليه حكما على حكم
الأصغر أي كان قوله:
و قرائنه القياسية بينة الإنتاج
فهذان الشرطان أعني إيجاب الصغرى و كلية الكبرى يوجدان معا في أربع
قرائن من الستة عشر المذكورة فإن الإيجاب إما كلي و إما جزئي و الكلية إما إيجابية
أو سلبية و مضروب الاثنين في نفسه أربعة فإذن القرائن القياسية أربعة و الباقية
عقيمة لفقدان أحد الشرطين أو كليهما، و إذا كانت الصغريات موجهة بجهات تستلزم
سالبتها موجبتها كانت القرائن القياسية ثمانية و جميع هذه القرائن بينة الإنتاج في
هذا الشكل لما نذكره.
قوله:
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 242