نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 24
المنتسبين إما أحدهما أو ثالث- أعني خ ل- أقل منهما حتى الواحد، و هي
النسب العددية، و المقادير التي نوعها واحد كالخطوط مثلا أو السطوح فلها إما نسب
عددية تقتضي تشاركها أو نسب تختص بها و هي التي تكون بحيث لا يعد المنتسبين أحدهما
و لا يعد شيء غيرهما و هي تقتضي تباينها فالنسب المقدارية الشاملة لهما أعم من
العددية، و الخط المساوي لضلع المربع يحيط به و لذلك يقال له إنه قوي عليه فإن
المربع يتكون من ضرب ذلك الخط في نفسه و المنطق من المقادير ما يشارك مقدارا
مفروضا و الأصم ما يباينه، فالخط المنطق في الطول ما يشارك خطا آخر مفروضا بنفسه و
المنطق في القوة ما يشارك مربعاهما و كل منطق في الطول منطق في القوة و لا ينعكس،
و إذا تقرر هذا فنقول: إذا فرض خطان متباينان في الطول و منطقان في القوة كخطين يكون
نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة الخمسة إلى جزر الثلاثة مثلا فإنه يسمى مجموعهما بذي
الاسمين، و فضل أطولهما على الأصغر بالمنفصل و أحوالهما مذكورة في المقالة العاشرة
من كتاب الأصول.
قوله:
و قد يجهل من جهة التصديق إلى أن يتعلم مثل كون القطر قويا على
ضلعي القائمة التي يوترها
الزاوية القائمة هي كل واحدة من الحادثتين المتساويتين على جنبتي خط
مستقيم.
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 24