responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 122

و الحكم المجرد من غير بيان تعميم أو تخصيص يقتضي الإهمال، و تقييد الحكم بحال لا يقبل الشركة يقتضي الخصوص، و أما تلخيص ذلك على التفصيل فبأن نقول: كلية الحكم الإيجابي في المتصلة اللزومية ليست بتكثر مرات الوضع بل بحصول التالي عند وضع المقدم في جميع أوقات الوضع، و لا بذلك وحده بل و بتعميم الأحوال التي يمكن فرضها مع وضع المقدم، فإنا إذا قلنا كلما كان زيد يكتب فيده تتحرك فلسنا نذهب فيه إلى أن هذه الصحبة إنما تحصل في مرات غير معدودة بل نريد أنها إنما تحصل في جميع أوقات كتابته، و لا نقتصر عليها أيضا بل نريد مع ذلك أن كل حال يمكن أن يفرض مع كونه كاتبا مثل كونه قائما أو قاعدا أو كون الشمس طالعة أو كون الحمار ناهقا و غير ذلك مما لا يتناهى فإن حركة اليد حاصلة مع الكتابة في جميع تلك الأحوال بشرط كون تلك الأحوال ممكنة مع وضع الكتابة، و إذا كانت كليته هذه فجزئيته أن تكون في بعض تلك الأحوال من غير تعرض لباقيها، و مثال ما يختص ببعض الأحوال قولنا قد يكون إذا كان هذا حيوانا كان إنسانا فإن ذلك يلزم حال كونه ناطقا دون سائر الأحوال، و السالبة أعني لازمة السلب لا سالبة اللزوم على قياس ذلك في البابين، و أما سالبة اللزوم بأن لا يكون اللزوم الإيجابي إما الكلي أو الجزئي صادقا بل الصادق إما إيجاب من غير لزوم أو سلب بحسب ما يقتضيه التقابل، و أما كلية الحكم الإيجابي في الاتفاق فهي تعميم أوقات صدق التالي مع صدق المقدم فقط بالاتفاق من غير استلزام المقدم للتالي، و جزئيتها تخصيصها، و كلية الحكم السلبي أعني اتفاق السلب لا سلب الاتفاق هي أن لا يكون التالي صادقا مع المقدم في شي‌ء من الأوقات اتفاقا من غير لزوم، و جزئيته على قياسه، و قس سلب الاتفاق على سلب اللزوم،

نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست