نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 121
إذا حكم على البعض بحكم وجب من ذلك أن يكون الباقي بالخلاف فالمهمل
و إن كان بصريحة في قوة الجزئي فلا مانع أن يصدق كليا
أقول: الحكم في المهملة على الطبيعة المجردة المذكورة، و صيغة القضية
لا تدل بالوضع على كلية الحكم و لا على جزئيته بل يحتمل كل واحد منهما و لا يخلو
في نفس الأمر عنهما معا كما مر في السلب عن الكل لكن الكلية منها تستلزم الجزئية
من غير عكس فالجزئية صادقة في كل حال و الكلية باقية على الاحتمال، فإذن فحوى
القضية الحكم على البعض بالقطع كما كان في المحصورتين الجزئيتين، و هذا هو السبب
لكونها في قوة الجزئية، و إنما قال في قوتها لأنها ليست تدل بالوضع على ذلك بل
بالعقل. و الفاضل الذي حكم بأن دلالة الالتزام مهجورة في العلوم مطلقا فقد اضطر
إلى أن حكم بأن هذه الدلالة دلالة الالتزام، و ألفاظ الكتاب ظاهرة، و لما بين أن
المهملة في حكم الجزئية و كانت الشخصيات مما لا يعتد بها في العلوم فإذن القضايا
المعتبرة هي المحصورات الأربع.
[الخامس] إشارة إلى حصر الشرطيات و إهمالها.
و الشرطيات أيضا قد يوجد فيها إهمال و حصر فإنك إذا قلت كلما كانت
الشمس طالعة فالنهار موجود أو قلت دائما إما أن يكون العدد زوجا أو يكون فردا فقد
حصرت الحصر الكلي الموجب، و إذا قلت ليس البتة إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود
أو قلت ليس البتة إما أن يكون الشمس طالعة و إما أن يكون النهار موجودا فقد حصرت
الحصر الكلي السالب، و إذا قلت قد يكون إذا طلعت الشمس فالسماء متغيمة أو قلت قد
يكون إما أن يكون في الدار زيد و إما أن يكون فيها عمرو فقد حصرت الحصر الجزئي
الموجب، و إذا قلت ليس كلما كانت الشمس طالعة فالسماء مصحية أو قلت ليس دائما إما
أن يكون الحمى صفراوية و إما دموية فقد حصرت الحصر الجزئي السالب
أقول: حصر الشرطيات و إهمالها لا يتعلق بحال أجزائها في الحصر و
الإهمال، بل بحال الاتصال و الانفصال فإن الحكم بتعميم ثبوتهما أو تخصيصه يقتضي
الحصر،
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 121