نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 1 صفحه : 361
النّهج العاشر فى القياسات المغالطيّة
إنّ الغلط قد يقع إمّا
لسبب فى القياس و هو أن يكون المدّعى قياسا ليس بقياس فى صورته، و هو أن لا يكون
على سبيل شكل منتج، أو يكون قياسا فى صورته، و لكنّه ينتج غير المطلوب، أو قد وضع
فيه ما ليس بعلّة علّة، أو لا يكون قياسا بحسب مادّته أى أنّه بحيث إذا اعتبر
الواجب فى مادّته اختلّ أمر صورته، و إذا سلّم ما فيه على النّحو الّذى قبل كان
قياسا و [1] لكنّه غير واجب تسليمه،
فإذا روعى فيه تشابه أحوال الأوسط فى المقدّمتين و أحوال الطّرفين فيهما مع
النتيجة لم يجب تسليمه، فلم يكن قياسا واجب القبول و إن كان قياسا فى صورته، و قد
عرفت الفرق بينهما. و وضع ما ليس بعلّة علّة من هذا القبيل، و المصادرة على
المطلوب الأوّل من هذا القبيل، و ذلك إذا كان حدّان من حدود القياس هما إسمان
لمعنى واحد، و الواجب أن تكون مختلفة المعنى. فإذا روعى من القياس صورته ثمّ ما
أشرنا إليه من أحوال مادّته، لم يقع خطاء من قبل الجهل بالتّأليف، و من وضع ما ليس
بعلّة علّة، و من المصادرة على المطلوب الأوّل. هذا. و إمّا أن لا يكون الغلط فى
كون القياس قياسا واجب القبول و لكن بسبب فى المقدّمات مقدّمة مقدّمة [2]، فإنّه قد يقع الغلط
بسبب اشتراك فى مفهوم الألفاظ على