responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 334

ذي الحجة، ولو تذكره أو علم بعد الطواف لم يجب إعادة الطواف بعد تدارك الذبح [1]، وأما لو أخر الذبح عن علم وعمد بغير عذر فالأحوط إعادة الطواف [2].


[1] يشهد له صحيحة معاوية عمّن نسي أن يذبح حتى زار البيت ثم ذبح، فقالعليه السلام: لا بأس قد أجزأ عنه».

[2] قد وقع الكلام في حكم الترتيب بين أعمال منى ومكة، وهل أنه تكليفي وضعي أو تكلفي محض، والذي يظهر من صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال: إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له، فإن عليه دم شاة» هو الحرمة التكليفية، إذ أنه عليه السلام لم يأمره بالإعادة وإنما أمره بالكفارة، ولذا تحمل الروايات التي ظاهر الإعادة على الاستحباب، نعم لا يقال أن صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق؟ قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسياً، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح، وقال: بعضهم: حلق قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه» تدل على لزوم الترتيب في العامد اجمالًا وهو أعم من الوضعي والتكليفي وهو الظهور الأولي في المركبات، كما لا يعارضه ما في صحيح محمد بن مسلم من نفي الإعادة، لأنه بالإطلاق والتصريح مقدم على الإطلاق.

وذلك لكون ما ذكر إنما يتم لو كان صدر صحيحة جميل وابن مسلم في رتبة واحدة، إلا أنه ليس كذلك، حيث أن قوله عليه السلام «لا ينبغي» في صحيحة جميل هو بلحاظ الدلالة الأولية في المركبات الدالة على تقدير الجعل الأولى، أما نفي الإعادة بالاطلاق في صحيحة ابن مسلم فهو في مقام الخلل، فيتقدم على الظهور الأولي في المركبات، مضافاً إلى ما تقدم من أن صحيحة جميل ومثلها البزنطي دالتان على أن نسق الشرطية في أعمال منى هو عين نسق الشرطية بينها وبين أعمال مكة، وقد تقدم أن صحيحة ابن سنان وفيها «سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي؟ قال: لا بأس، وليس عليه شيء ولا يعودن» دالة أن الشرطية تكليفية لا وضعية في العامد أيضاً.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست