responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 333

غيره ممّا يكون في الحرم [1]، مع مراعاة الأقرب فالأقرب بحسب التمكن وعدم القدرة طيلة أيام التشريق.

مسألة 382: يجب تكليفاً أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد، وإلّا فقبل انقضاء أيام التشريق [2]، ولو أخره لعذر أو لغير عذر فيصح في تمام


[1] تمسكاً بقاعدة الحرج- بالمعنى الثاني الذي تقدم في الوقوف بعرفة- سيمابلحاظ مجموع الحجيج من المؤمنين إذ لو أريد الالتزام بالتأخير لكافة الشيعة أو شريحة كبيرة منهم لأوجب وقوعهم في الضيق الشديد والعنت البالغ لا سيما مع اعواز الهدي بعد أيام التشريق، فضلًا عن تأخيره إلى آخر ذي الحجة.

كما يمكن التمسك بعمومات التقية وأدلة الإضطرار بلحاظ مجموع الشعية- أي الاضطرار النوعي- بل هو في الآحاد كذلك.

كما يمكن تأييد ذلك بأن المقام من الدوران بين قيدين، قيد المكان وهو منى وقيد الزمان، لتقيّد الذبح وأعمال مكة وعدم تأخيرها عن أيام التشريق- وإن كان قيداً تكليفياً كما هو الصحيح ووفاقاً للمشهور- ولذا ذهب الشيخ الطوسي إلى كون الذبح بعد أيام التشريق قضاءاً.

كما يدعم المقام ما ورد في عدة من النصوص من أن مصرف الهدي يجب أن يكون في الحرم، فإن فقد فيجوز التصدق به خارجاً، ولذا جرت فتوى أعلام العصر على إجزاء مطلق الحرم والاحتياط استحباباً بأن يكون الأقرب فالأقرب إلى منى، ويمكن الاستئناس للأقربية بما مر من موثقة سماعة في وادي محسر، إنه لبيان الأقرب فالأقرب إلى منى.

[2] لقوله تعالى وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ وهي دالة إجمالًا على أن الذبح يقع في أيام معلومات، وهي كما في الروايات يوم النحر وأيام التشريق.

وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام»، وفي صحيحة أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت».

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست