responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 232

1- ما يقطع أو يتلف عند المشي في النحو المتعارف [1].

2- ما تأكله الدواب [2].

3- الاذخر وهو نبت [3].

4- النخل وشجر الفواكه [4].

5- الأشجار أو الأعشاب وما ينبت في الدار والملك بعد تملكها سواء نبت بيده أو لا، بخلاف الشجرة التي كانت سابقة على تملكه للدار والملك [5].


[1] لعدم الردع منه مع كثرة الابتلاء به، مما يوجب انصراف النصوص عنه.

[2] لقوله عليه لاسلام في صحيحة الحلبي «يخلّى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء»، وفي صحيحة ابن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال: أما شيء تأكله الابل فليس به بأس أن تنزعه».

[3] يدل عليه ما في صحيحة حريز المتقدمة، وغيرها.

[4] تمسكاً بموثقة سليمان بن خالد عنه عليه السلام قال: لا ينزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة».

[5] تشهد له النصوص، ففي رواية حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم؟ فقال: إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها، وإن كانت طرية عليه فله قلعها»، وفي مصححته الأخرى «إن بني المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها»، وفي صحيحة حريز قال: كل شيء نبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين، إلا ما أنبته أنت أو غرسته».

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست