[2] لمفهوم صحيحة الحلبي المتقدمة، إلا أنه نسب إلى جل الأصحاب عدم الكفارة، نعم إذا صدق على التسلح اللبس شمله صحيحة زرارة المتقدمة «أن من لبس ثوباً لا ينبغي له عليه شاة».
[3] تمسكاً باطلاق قوله تعالى وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً.
[5] بلا خلاف في ذلك، ففي صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لا يُنفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» فقال العباس: يا رسول الله إلا الأذخر فإنه للقبر والبيوت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إلا الأذخر».
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 231