responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 231

النفس [1].

مسألة 280: كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط [2].

إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم

أحكام الحرم المكي

وهي تعم المحرم والمحل:

الأول: حرمة من دخله وإن كان متصفاً بما يهدر الحرمة [3].

الثاني: حرمة الصيد البري وكذلك التعرض له بالتنفير والأذية [4] ونحو ذلك فالمراد من الحرمة كونه آمناً.

الثالث: قلع ما نبت في الحرم أو قطعه من شجر أو زرع أو عشب وغيره [5]، ويستثنى من ذلك:


[1] لما تقدم من النصوص.

[2] لمفهوم صحيحة الحلبي المتقدمة، إلا أنه نسب إلى جل الأصحاب عدم الكفارة، نعم إذا صدق على التسلح اللبس شمله صحيحة زرارة المتقدمة «أن من لبس ثوباً لا ينبغي له عليه شاة».

[3] تمسكاً باطلاق قوله تعالى وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً.

[4] نصاً وإجماعاً.

[5] بلا خلاف في ذلك، ففي صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لا يُنفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» فقال العباس: يا رسول الله إلا الأذخر فإنه للقبر والبيوت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إلا الأذخر».

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست