responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 62

الفرز الطبيعي، حيث إنّ طبيعة الظن تختلف عن القطع.

و غاية ما يلزم من هذا الفرز هو التداخل، ولكنّه تداخل محمولي لا موضوعي؛ لأنه مرتبط بالإعتبار و عدمه و لا اشكال فيه، بل حتّى لو كان التداخل موضوعياً بأخذ بعض الظن مصداقاً للشك وبالعكس، لا يؤثّر على انقسام الموضوع لعدم صحّة أخذ نتائج المسألة في موضوعها، بل يؤخذ الموضوع طبعياً، ثمّ قد يجرى عليه تعديل أو تغيير عند الدخول في تفاصيل البحث ولا مانع من ذلك، إذ لا يشترط منطقياً بقاء الموضوع على حاله عند الإنتهاء من المسألة.

الفرق بين تحديد موضوع العلم وتحديد موضوع فصوله

وهنا قد يتساءل: إنّه ما هو سبب تحديد الموضوع في كلّ علم، ولماذا لا يكتفى بموضوع شاخص في بداية البحث ويتمّ ضبطه وتحديده داخل العلم، ويعطى في الأخير تحديد كامل للموضوع مأخوذاً بعين الإعتبار التحقيقات التي تمّت والتي لم تكن في بداية الدخول للعلم؟

فالجواب: إنّ مقام تحديد موضوع العلم غير مقام تحديد موضوع فصول العلم و أبوابه؛ فإنه في الأوّل ينبغي المداقّة كي يكون المتعلّم والباحث على جانب من البصيرة بحيثية مسائل العلم عن العلوم الأخرى و كي ينضبط فرز مسائل كلّ علم عن العلم الآخر، بخلاف الحال في أبواب وفصول العلم الواحد، فإنّ تمييز شقوق البحث قبل النتائج لن توجب اضطراب البحث مادام الفرز حاصلًا في نهاية المطاف.

2. هناك خلاف بين الأعلام في أنّ الظن المعتبر هو الشخصي أو النوعي و كذا الشك، و من ثمّ لم يقيّده الشيخ الأنصاري (قدس سره) بشيء، لاختلاف المشرب في المسألة. و معه ينحلّ التداخل؛ لأنّ من يأخذ النوعية لا تداخل بين الظن النوعي والشك النوعي عندها، و من يأخذ الشخصية لا تداخل بين الظن والشك الشخصيين أيضاً.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست