responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 61

وبتعبير آخر: إنّ الحكم الأصولي كالحكم الفقهي لا تتقوّم فعليته فضلًا عن إنشائيّته بالعلم و الإلتفات، أي لم يؤخذ العلم قيداً في موضوع هذا الحكم، و إنما هو دخيل في فاعلية الحكم مع عدم التقصير، و إلّا فمع التقصير لا يؤثّر الجهل على فاعلية الحكم أيضاً و لا يكون معدماً لها، خلافاً لمن ذهب إلى أنّ الحجّية فعليتها بالوصول؛ نعم في بعض الأصول العملية اخذ الشك و الإلتفات في فعليتها، وإن خالف الآخوند (قدس سره) في الإستصحاب و أخذ في الموضوع طرفي الملازمة دون الشك و اليقين.

قد يقال: كيف ينسجم هذا الكلام مع ما تقدّم من أنّ العلم قيد الإنشاء، ومن ثمّ كان المخاطب بالحكم الأصولي خصوص المجتهد، بينما هنا جعل العلم و الإلتفات قيد فاعلية الحكم.

فالجواب: أنّه لا تنافي بينهما، من جهة أنّ الإلتفات والعلم الذي هو قيد الفاعلية هو الإلتفات الشخصي و الوصول الشخصي للمجتهد، و أمّا العلم الذي هو دخيل في الإنشاء والفعلية هو الوصول النوعي كروايات الوسائل وملكة المجتهد، فالروايات المشار إليها إنشائية إبتداءً، و فعلية في حقّ المجتهد لوصولها النوعي مع ملكة المجتهد، ولا تكون فاعلة حتّى يعلم بها علماً شخصياً أو يكون مقصّراً في البحث عنها.

الدفاع عن التقسيم الثلاثي للشيخ

إنّ التقسيم الثلاثي للشيخ الأنصاري (قدس سره) مقبول و جيّد و لابدّ منه، و كلّ البدائل مرفوضة بما في ذلك تقسيم الشيخ الإصفهاني (قدس سره) الذي يعدّ أسلمها، و الوجه في ذلك:

1. إنّ الباحث في مسألة حول حكم ومحمول ذاتي لموضوع تلك المسألة، لا يصحّ له فرز الموضوع عن الموضوع الآخر على ضوء نتائج المحمول، و إنما على ضوء ما قبل البحث عن ثبوت أو لا ثبوت المحمول، بل لابدّ أن يتمّ على أساس آخر، و أسلم الأسس هو

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست