responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 56

الفقهي للمقلّد، فإنّ ذلك يوجب نحواً من التدافع أو اللغوية في اليقين، حيث إنّ الأخذ بأمارية فتوى المجتهد ومن ثمّ المخاطبة بالحكم الفقهي يحصل الوصول التعبدي، ومع فرض مخاطبة المقلّد بالحكم الأصولي فإنّ ذلك يعني تحقّق الوصول التعبدي في الرتبة السابقة على فتوى المجتهد، ولا يتأتّى ذلك في المجتهد نفسه، فإنّ له وظيفتين:

الأولى: عمل نفسه،

والثانية: الإخبار عن الحكم الشرعي والفتوى به، وقد يرجع هذا الوجه إلى الوجه الثالث.

وبهذا الفهم يتضح الخلل في كلّ من نظرية المحقق العراقي (قدس سره) وصاحب المنتقى التي عمّمت الحكم الأصولي، و أنّ المجتهد يوفّر شرط فعلية الحجّية للمقلّد، بل إنّ هذا التوجيه في مقام رفع محذور التعميم هو إذعان بالإختصاص، فإنّ فحص المجتهد وإعمال خبرته هو محرز الحجّية، فهو واسطة و هو المطلوب. و نظرية السيّد الخوئي (قدس سره) تبيّن اختصاص الأمارة وتقيّدها بالمجتهد؛ لأنها مرهونة بالفحص والعلم، لا أنه خارجاً لا يستفيد منها سوى المجتهد كما ذهب إليه (قدس سره).

وقد يتساءل: أنه مع اختصاص الحجج بالمجتهد، فمع فرض عدم اجتهاد أحد لا حجّة في البين لعدم تحقّق موضوعها، فلا تكليف حينئذ، والعلم الإجمالي الموجود بالحكم الفقهي لا يصلح منجّزاً لعدم معقولية الإحتياط في الجميع، وهذا يدلّ على عمومية الحجّة للجميع لا خصوص المجتهد؛ و حينئذ لابدّ من تحركهم لرفع عجزهم للإستفادة من الحجّة ثمّ الوصول إلى التكليف.

فالجواب:

نقضاً: بالقضاء، مع عدم إلمام أحد بموازين القضاء، مع أنّ أحداً لم يتوهّم عمومية الميزان لكلّ المكلّفين.

وحلًا: بوجود أدلّة الوجوب الكفائي لتحصيل الأحكام كآية النفر

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست