responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 55

والحكم الفقهي، و معه ترتفع اللغوية من هذه الزاوية؛ ولكن تبقى هناك إشكالية في التقنين من زاوية اخرى، و هي الطولية الدائمة بين فردي الموضوع [المقلّد والمجتهد] بناءً على التعميم، حيث أنّ المقلّد دائماً وأبداً يستفيد من الحجّة بتوسيط إخبار المجتهد.

الوجه الرابع: اختصاص الحكم الأصولي ب- (من يعرف) بمقتضى الأخبار

إنّ الروايات تخصّ الحكم الأصولي الشرعي و الحجّة الأصولية بمن يعلم و يعرف، كما في الروايات التي دلّت على أنّ فهم القرآن لا يتسنّى إلّا لمن يعرف الناسخ من المنسوخ [1]، و الروايات التي دلّت على أنّ في حديثهم: ناسخاً و منسوخاً و عاماً و خاصّاً، و لا يحقّ لأحد العمل به إلّا بعد معرفة هذه.

و من الواضح أنّ العلم والمعرفة وما شاكلهما من المفاهيم التي تعني الإجتهاد، ممّا يعني أنّ المخاطب بهذه الأحكام إنشاءً خصوص المجتهد لا الأعم منه ومن المقلّد.

و هذا الفهم من الروايات هو الذي عبّر عنه علماء الأصول أنّ كلّ حجّة مشروطة بالفحص و العلم، أي إنّ الحجّة لا تكون حجّة إلّا مع الفحص والعلم بحجّيتها و عدم وجود مخصّص ومعارض لها و حاكم عليها، و هو من باب أخذ الملكة في معرفة الحكم الأصولي في موضوع نفسه، و ليس يعني أخذ العلم التفصيلي بالحكم الأصولي في موضوع نفسه الذي يلزم منه المحاذير فإنه يبقى شرط الفعلية.

الوجه الخامس: اللغوية في التعميم ببيان آخر

أنه لو بُني على توجيه الخطاب في كلّ من الحكم الأصولي و


[1] . [س] إنّ المجتهد على ضوء بعض المباني في الحجّية، يفتي بالحكم الفقهي الواقعي، و على مباني اخرى يفتي بالحكم الفقهي الظاهري لا بالحكم الاصولي، و هي مفاد الحجّة لا الحجّة و معه لا يصدق عليه أنّه عالم بالحجّة.

[ج] الحال سيّان لو فرض إفتاء المجتهد بالحكم الأصولي في المسألة المعينة، فإنّ سدّة الفتوى ليس بمأذون للعامي فيها.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست