responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 533

الشخص أو العقلاء فلا ترديد؛ حيث إنّ كلّ صيغة تحقق الإعتبار من دون فرق بين «طالق» أو «طلّقت» أو «أطلّقها»، فيأتي بكلّ صيغة على أساس أنها كافية ومحققة للمسبب عنده وعند العقلاء فيريدها جدّاً، والجزم المطلوب في الإنشاء هو جزم المنشأ لا غير.

خلاصة البحث

1. في التوصليات لا دليل اجتهادي ولا أصل عملي يمنع من الإمتثال الإجمالي في عرض الإمتثال التفصيلي، سوى احتمال التجري لو تمّ أنّ الأخذ بالتعبد عزيمة ولم يكن هناك ترخيص في التوصلي.

2. في العبادات مع التكرار هناك دليلان على المنع [هما الخامس والسادس]، والأول منهما يثبت البطلان الإحرازي والثاني الواقعي. ولو لم يتمّا فالنوبة تصل إلى الإشتغال بناءً على فهمنا للعبادية أو فَهمِ الأعلام وعدم إمكان أخذها في الجعل الأول أو الثاني و إلّا تجري البراءة.

3. في كلّ صور المنع نقبل الإمتثال الإجمالي الأتم الذي ألفت إليه الشيخ الأنصاري وهو الإمتثال التفصيلي التعبدي مع ضمّ الإحتمالات الأخرى إليه.

4. إنّ الأدلّة المقبولة على المنع بعضها اعتمد على ضمان تحقيق الإمتثال الإجمالي للغرض.

وآخر اعتمد على أنّ التعبد اللازم لا يتحقق بالإمتثال الإجمالي.

وثالث على أنّ الإمتثال الإجمالي يكون سبباً في إهمال التعبد الشرعي مع أنّ الأخذ به عزيمة.

والحمد للّه ربّ العالمين

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست