responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 505

التوجيه الثاني: إنّ الشارع وليّ الأموال والأنفس فله أن يقهر على الصلح القهري بعد التردد.

التوجيه الثالث: قاعدة العدل والإنصاف هي التي أوجبت مثل هذا التقسيم بعد أن كان الدرهم محتملًا لأحدهما، فمن العدل أن يصل إلى المالك الواقعي بعض ماله.

قاعدة العدل والإنصاف

فهذا التوجيه الثالث أخرج الفرض الفقهي من العلم الإجمالي وأدخله في فرض أصولي آخر وهو لزوم الإتيان بالمقدمة العلمية، حيث إنّ تقسيم الشيء وتنصيفه في المثال مقدّمة علمية لحصول بعض العدل.

ومن هنا فسّر السيّد الخوئي الإنصاف بالتقسيم مضيفاً: إلى أنّ قاعدة العدل والإنصاف من باب ترجيح الموافقة القطعية على حرمة المخالفة القطعية.

وكأنه (قدس سره) يومي إلى أنّ المثال فيه تزاحم، إلّا أنه ليس تزاحماً ملاكياً [الذي يكون في الفعلية التامة] ولا إمتثالياً [والذي يكون في الفاعلية] وإنما تزاحم في إحراز الإمتثال حيث يدور الأمر بين الموافقة القطعية ببعض الدرهم [وإن رافقها مخالفة قطعية في البعض الآخر] وبين الموافقة الإحتمالية بتمام الدرهم كما لو أقرع بينهما. [1]

فقاعدة العدل والإنصاف الشرعية رجّحت الموافقة القطعية بالبعض على الموافقة الإحتمالية بالتمام، علماً أنّ التزاحم الإحرازي له فروض عديدة وحالات متنوعة ولحدّ الآن لم يمنهج الحديث عنه


[1] . [س] لِمَ لم يقرع بينهما بعد أن كانت هناك روايات صحيحة في القرعة وأنها لا تخطئ؟

[ج] هناك نص بالتنصيف، والقرعة كما يفهم فقهاؤنا من نصوصها أنها شرعت كحلّ أخير للمشكل وبعد عقم كلّ الحلول الممكنة، وقاعدة العدل والإنصاف بغضّ النظر عن النص في المقام حلّ من الحلول يمنع من وصول النوبة إلى القرعة.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست