responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 504

4. توهّم إذن الشارع في المخالفة القطعية في بعض الفروع الفقهية

هناك مجموعة من الأمثلة استعرضها الشيخ الأنصاري وآخرون في ذيل هذا البحث يظهر منها بدواً أنّ الشارع قد أذن فيها بالمخالفة القطعية للعلم الإجمالي ولم يعتن به، بل ولا حتّى بالعلم التفصيلي المتولد منه، ممّا ألجأ الأعلام إلى التفكير [خاصّة وأنّ الكثير منهم قائل بالعلّية لتنجيز حرمة المخالفة القطعية] في ايجاد حلّ لهذا المشكل.

وسنرى أنّ هذا التفكير أنتج عدم صغروية كلّ الأمثلة المذكورة للعلم الإجمالي بالحكم الإلزامي والعلم التفصيلي المتولد منه.

وقد جاءت هذه النتيجة نتيجة طبيعية للتعادل والتوازن الفقهي الأصولي وعدم الإغراق في الأصول على حساب الفقه وقوّة تحرير الفرض الفقهي.

1. الودَعي

لو أودع شخص درهمين عند زيد وأودع آخر درهماً، ثمّ تلف درهم من الثلاثة لا على التعيين، فقد أفتى علماؤنا أنه يعطى لصاحب الدرهمين درهم ونصف، ويعطى نصف درهم لصاحب الدرهم. وهذه الفتوى بدواً مخالفة قطعية للعلم الإجمالي بأنّ الدرهم المقسوم إما كلّه لصاحب الدرهمين أو لصاحب الدرهم.

تخريج الفتوى في الودعي

وقد ذكرت توجيهات ثلاثة في تخريج هذه الفتوى وعدم صغروية المثال للعلم الإجمالي.

التوجيه الأوّل: إنّ اختلاط الدراهم عند المودع عنده يوجب الشركة الإمتزاجية بنحو الشياع.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست