نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 46
و أما نظرية التنزيل فانبثقت جواباً عن الإشكال المثار بناءً على تخصيص الموضوع بالمجتهد، بأنّ مفاد الأقيسة الأصولية لا يشمل العامي، فالتنجيز يخصّ المجتهد؛ فكيف صحّ للعامي الرجوع إلى المجتهد و تنجّز الأحكام الفقهية في حقّه؟
فكان جواب الشيخ الإصفهاني (قدس سره):
أوّلًا: إنّ مفاد أدلّة الإفتاء هو تنزيل العامي منزلة المجتهد في أحكامه، فكلّ ما للمجتهد من أحكام فهي أحكام للمقلّد تنزيلًا، و لا يستفاد منها النيابة.
و هذه الاجابة ظاهرة في أنها علاج المشكلة في بُعدها الثاني أيضاً.
و الإشكال بأحكام النساء والأحكام غير الفعلية و عدم إرتباطها وتنجّزها على المجتهد، و من ثمّ لا معنى للتنزيل فيها؛
مردود بأنها جميعاً منجّزة و لو بلحاظ الفتوى، و بالتالي أمكن تنزيل المقلّد منزلة المجتهد فيها.
و بهذا اتضح اختلاف المحذورين واختلاف منشأيهما واختلاف الجوابين؛ نظرية النيابة والطرق من ناحية، ونظرية التنزيل من ناحية اخرى، فأحد الإشكالين ينطلق من العموم و الآخر من الخصوص.
كما أنّ النيابة تعيّن وجوب عمل المقلّد بالحكم الأصولي ولكن لعجزه يعمل عنه المجتهد؛ و الطريق يعني أمارية فتوى المجتهد، و التنزيل يعني أنها أحكام خاصّة بالمجتهد، و بالدليل ينزّل المقلّد منزلة المجتهد.
و بهذا يتضح الخلل فى ما يظهر من المنتقى من توحيده الإشكالين والجوابين.
و أجاب الشيخ الإصفهاني (قدس سره) ثانياً: إنّ أدلّة الإفتاء لولم يكن مفادها تعميم أحكام المجتهد للعامي لكانت الأدلّة لغواً، ويستفاد ذلك بدلالة الإشارة.
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 46