responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 46

و أما نظرية التنزيل فانبثقت جواباً عن الإشكال المثار بناءً على تخصيص الموضوع بالمجتهد، بأنّ مفاد الأقيسة الأصولية لا يشمل العامي، فالتنجيز يخصّ المجتهد؛ فكيف صحّ للعامي الرجوع إلى المجتهد و تنجّز الأحكام الفقهية في حقّه؟

فكان جواب الشيخ الإصفهاني (قدس سره):

أوّلًا: إنّ مفاد أدلّة الإفتاء هو تنزيل العامي منزلة المجتهد في أحكامه، فكلّ ما للمجتهد من أحكام فهي أحكام للمقلّد تنزيلًا، و لا يستفاد منها النيابة.

و هذه الاجابة ظاهرة في أنها علاج المشكلة في بُعدها الثاني أيضاً.

و الإشكال بأحكام النساء والأحكام غير الفعلية و عدم إرتباطها وتنجّزها على المجتهد، و من ثمّ لا معنى للتنزيل فيها؛

مردود بأنها جميعاً منجّزة و لو بلحاظ الفتوى، و بالتالي أمكن تنزيل المقلّد منزلة المجتهد فيها.

و بهذا اتضح اختلاف المحذورين واختلاف منشأيهما واختلاف الجوابين؛ نظرية النيابة والطرق من ناحية، ونظرية التنزيل من ناحية اخرى، فأحد الإشكالين ينطلق من العموم و الآخر من الخصوص.

كما أنّ النيابة تعيّن وجوب عمل المقلّد بالحكم الأصولي ولكن لعجزه يعمل عنه المجتهد؛ و الطريق يعني أمارية فتوى المجتهد، و التنزيل يعني أنها أحكام خاصّة بالمجتهد، و بالدليل ينزّل المقلّد منزلة المجتهد.

و بهذا يتضح الخلل فى ما يظهر من المنتقى من توحيده الإشكالين والجوابين.

و أجاب الشيخ الإصفهاني (قدس سره) ثانياً: إنّ أدلّة الإفتاء لولم يكن مفادها تعميم أحكام المجتهد للعامي لكانت الأدلّة لغواً، ويستفاد ذلك بدلالة الإشارة.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست