responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 453

مقام الثبوت فلا حاجة لمتمّم الجعل لإثبات الإطلاق. [1]

الإشكال الثاني: [وذكره السيّد الخوئي أيضاً] وهو إشكال بنائي لا مبنائي. وخلاصته: إنه لو سلّمنا أنّ الجعل الأول مهمل [لا مطلق ولا مقيد] إلّا أنه مع ذلك لا نحتاج إلى متمّم الجعل في التقييد، وذلك لأنّ القضية المهملة في قوّة الجزئية، والجزئية تساوق التقييد. نعم، الإطلاق يحتاج إلى متمّم الجعل.

الإشكال الثالث: [الذي أشار إليه الآخوند في الكفاية في بحث التعبدي والتوصلي] و هو أنّ متمّم الجعل إمّا أن يقول: إنّ الحكم الأول مقيد بالعلم به نفسه، أو الحكم الثاني مقيد بالعلم به نفسه، أوالحكم الثاني مقيد بالعلم بالحكم الأول.

فإن كان الأول عاد الإشكال جذعاً، وإن كان الثاني فهو أجنبي عن الجعل الأول ولم يكن حينئذ متمّماً له.

وإن كان الثالث فيتساءل عن كيفية ارتباطه بالحكم الأول، حيث إنّ تقييد الثاني بالعلم بالأول إما أن يجعل الأول مقيداً أو لا؟ فإنْ جَعَلَه مقيداً عاد الإشكال من جديد، وإن لم يجعله لم يكن متممّاً للأول، حيث لم يعوّض عما امتنع أخذه فيه.

إلّا أن يقال: إنه لا يتصرف في الجعل الأول ولكن لبّاً ملاك الأول لا يسقط إلّا بالثاني.

فإنه يقال: إنّ الجعل الثاني لا دلالة فيه على ذلك فلابدّ من فرض قرينة ثالثة من حكم العقل وأمثاله، ومعه لا حاجة إلى متمّم الجعل


[1] . [س] هل أنّ المستشكل يلتزم بحاجة التقييد إلى متمّم الجعل، ومن ثمّ فهو قبول للفكرة ولكن جزئياً؟

[ج] يمكن أن يصاغ الإشكال بكيفيتين؛

الأولى: إنّ الإطلاق لا يحتاج إلى متمّم الجعل، وأما التقييد فيحتاج. ومن ثمّ يكون إشكالًا على الميرزا النائيني في متمّم الجعل والحاجة إليه مطلقاً في الإطلاق والتقييد.

الثانية: إنّه لما كان التقييد متمّماً محالًا مطلقاً لم نحتج إلى متمّم الجعل في الإطلاق.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست