responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 452

الحالة الأولى: في التعبدي و التوصلي، حيث لا يمكن عقلًا أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر لتقدّمه رتبة على الأمر وتأخّر المتعلّق عنه فيتوسل لحلّ المشكلة بأمر ثان بالعبادة مشروط بقصد إمتثال الأمر الأول.

الحالة الثانية: في أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، حيث لا يمكن تقييد موضوع الجعل الأوّل بالعالم؛ لإشكالية الدور فلا يمكن التمسك حينئذ بإطلاقه للعالم والجاهل، [حيث إنه إذا امتنع التقييد إمتنع الإطلاق] فيتوسل بجعل آخر يؤخذ العلم بالحكم الأول أو المطلق في موضوع الحكم الثاني.

الحالة الثالثة: حالة تعارض الأمارات، فإنّ الدليل الدالّ على حجّية الأمارة لا يتكفل حلّ مشكلة التعارض ورفع الحيرة [فإنها من الإنقسامات الثانوية] فلابدّ من متمّم للجعل وهي الأخبار العلاجية المنطلقة من نفس ملاك أدلّة الحجّية.

الحالة الرابعة: إثبات العموم الأزماني للحكم الإنشائي [عدم النسخ] أو للحكم الفعلي، فإنه يحتاج إلى متمّم الجعل [لأنّ الزمان من القيود الثانوية] من قبيل: «حَلالُ محمّدٍ (ص) حَلالٌ إلى يَوم القيامة وحَرامُ محمّدٍ (ص) حَرامٌ إلى يَوم القيامة».

الحالة الخامسة: أصل جعل الحكم الظاهري والطريقي إنما هو متمّم جعل للحكم الواقعي، حيث لا يتكفل الايصال للمكلّف فكان تشريع الطرق وغيرها لايصال الأحكام الواقعية للمكلّفين، فهو متمّم الجعل لفاعليتها أو منجّزيتها.

أطروحة (متمّم الجعل) تحت الملاحظة

هذا وإنّ هذه الفكرة من أساسها وبغضّ النظر عن خصوصية الموارد التي طبّقت عليها لم تسلم من النقد والإشكال.

الإشكال الأول: [الذي أثاره السيّد الخوئي] و هو أنه مع امتناع التقييد لا يمتنع الإطلاق وإنما يكون ضرورياً؛ لامتناع الإهمال في

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست