responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 430

الأوّل: الإلتفات إلى ما ذكره الشيخ العراقي من أنّ الشارع قد يلحظ درجة معينة من الكشف فيكون صفتياً إصطلاحياً بالنسبة للأصل المحرز، وطريقياً إصطلاحياً بالنسبة إلى الأمارة.

الثاني: إنّ الذي ينتهي إلى أنّ الأصل المحرز جعل الحكم المماثل أو البناء الجانحي العملي، يتعامل مع الشواهد التي أشرنا إليها على أساس أنها حكمة الجعل المزبور لا أنها مأخوذة في الجعل.

هذا وإنّ القائل بجعل الحكم المماثل في الأمارات سيواجه مشكلة تكييف قيام الأمارة مقام العلم الموضوعي بنحو الطريقية؛ إذ الإحراز غير مأخوذ في عملية الجعل الشرعي، أو فقل إنه سيواجه مشكلة أخذه موضوعاً حيث لا معنى لأخذ الحكم موضوعاً.

الدليل الثاني: إطلاق دليل الأصل المحرز

يمكن إثبات قيام الإستصحاب مقام العلم الموضوعي بنحو الطريقية [على كلّ المباني] من خلال التمسك بإطلاق «لا تَنقُضِ اليَقينَ بِالشَّك»، [1] سواء اليقين بلحاظ المتيقن أو بلحاظ آثار نفسه التي منها كونه جزء موضوع الحكم الشرعي، فلا تنقض آثار اليقين مطلقاً وليس خصوص آثاره بلحاظ متعلّقه [المتيقن] فيثبت أنّ الواقع المشكوك [المستصحب] موضوع الحكم كالواقع المعلوم. [2]

المناقشة في الدليل الثاني

وقد نوقش هذا الدليل بعدّة مناقشات:

الأولى: إنّ آثار اليقين و المتيقن مختلفة، ومن ثمّ كيف يمكن الجمع


[1] . [س] بل سيواجه مشكلة الأمارات أو التعبد الذي يتحدث عن الموضوعات حيث لا معنى للحكم المماثل لها.

[ج] نعم، ومن هنا اضطر القائلون [كما سيأتي في حينه] بالحكم المماثل للقول بأنّ إحراز الموضوع يرجع التعبد بالحكم المماثل للحكم الواقعي.

[2] . [س] هذا الدليل خاص بالإستصحاب كما يظهر أو يعم كلّ الأصول المحرزة، وكيف؟

[ج] بدواً الظاهر الإختصاص.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست