responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 431

بينهما بكلام واحد؟

وبعبارة اخرى: إنّ أحدهما مدلول حقيقي والآخر مدلول كنائي، فكيف جمعا باستعمال واحد؟

الثانية: إنّ النقض مقابل العقد والإحكام والإرتباط وإنما يكون مع المتيقن، فلا تنقض هذه العقدة و الإرتباط مع المتيقن، ولا يدلّ الدليل على أكثر من هذا.

الثالثة: إنّ آثار اليقين زالت بزوال اليقين تكويناً وحلول الشك محله، فلا معنى للتكليف بعدم نقض آثاره بعد أن لم يكن لها وجود، إلّا أن يقال بأنّ الشارع وسّع موضوع الحكم الشرعي إلى الواقع المستصحب ومثل هذه التوسعة فقهية واقعية لا أصولية إحرازية.

بخلاف آثار المتيقن فحيث يمكن بقاؤها مع ذهاب اليقين أمكن التكليف بإبقائها بحكم أصولي إحرازي، حينئذ كيف يمكن أن يجتمع في دليل واحد وصياغة واحدة جعل فقهي وأصولي، واقعي وتحفظي إحرازي.

ردّ المناقشة

أولًا: بالنقض على المناقشة الثالثة بالأمارة، فإنّ حجّيتها حكم اصولي ولكن موضوعيتها بقيامها مقام العلم الموضوعي توسعة فقهية، بالإضافة إلى أنّ اليقين مفقود فيها أيضاً واستبدل بالشك، فكيف بقت آثاره وقامت الأمارة مقامه في جزئيته للموضوع؟

ثانياً: ماذكرناه من الحلّ في الأمارة يتأتى هنا وهو أنّ دليل الحجّية في الأمارة أو الأصل المحرز نتحفّظ عليه ويبقى مفاده حكماً أصولياً، غايته أنه حكم أصولي بلحاظ الواقع الذي هو جزء الموضوع، وأما بلحاظ الحكم الفقهي الشرعي المترتب عليه فهو موضوع فقهي كالعلم، والتوسعة فقهية.

علماً أنّ هذه التوسعة الفقهية في الموضوع بلحاظ الحكم الشرعي لا تتمّ إلّا إذا كان مفاد الأصول والأمارات اصولياً.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست