responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 428

وقد ذكر لذلك دليلان:

الدليل الأول: افتراض حيثية الإحراز

إنّ الأصل المحرز وإن اختلفوا في تصويره بسبب خفاء ماهيته [وذلك لاشتماله على بُعدَي الإحراز والبناء العملي فلا يعلم حينئذ أنّ الشارع قد لاحظ في جعله جنبة الإحراز أو البناء العملي أو تنزيل البناء العملي منزلة البناء العملي في العلم- كما ذكر الميرزا النائيني- فكان ذلك وراء تعدد التفسيرات وتنوعها] إلّا أنّنا حينما نطالع المباني نجد أنّ أكثرهم متفقين في افتراض أنّ الملحوظ في الجعل حيثية الإحراز، ومعه لا مشكلة في القيام مقام العلم الموضوعي بنحو الطريقية الإصطلاحية.

والذي يرصد الشواهد والقرائن يجد أنّ هذه المباني [على اختلافها] أكثر واقعية من الإتجاه الآخر الذي يفترض أنّ الجعل قد لوحظ فيه حيثية البناء العملي.

فمثلًا إنّ دليل الإستصحاب جاء في مورد الشك في الطهارة للصلاة، وهو دليل على ملاحظة وأخذ جنبة الإحراز؛ لأنّ الطهارة لابدّ من إحرازها في سقوط التكليف بالصلاة.

ونرى الشارع قد سوّغ للقاضي العمل بالأصول الإحرازية في تحديد المنكر والمدعي كالعمل بقاعدة اليد وأمثالها. [1]


[1] . [س] هل يشترط في تحديد القاضي للمنكر والمدّعي الإحراز كي يدلّ تسويغ الشارع له العمل بالأصل المحرز أنه أخذ حيثية الإحراز؟

[ج] نعم، ومن ثمّ لم يكف اعتماده على مثل البراءة وغيرها من الأصول العملية المحضة.

[س] هل ورد في القاضي جواز اعتماده على الأصل المحرز، أو أنّ الأعلام بعد ما فهموا أنّ حيثية الإحراز مأخوذه طبّقوه على القاضي، ومن ثمّ لا ينفع شاهداً على أخذ حيثية الإحراز؟

[ج] لم يرد به نص، إلّا أننا نجد في أقضية الإمام أميرالمؤمنين أنه قد مارسه، بالإضافة إلى أنّ الجميع قال بجواز اعتماد القاضي عليه، حتّى من فسّر الأصل المحرز بالبناء، مع اشتراطهم جميعاً اعتماد القاضي على المحرز، كما أنهم لا يقولون على الشخص أنه ممن بنى على أنه منكر وإنّما يعبرون عنه منكراً، فلو كان الأصل المزبور لم تؤخذ فيه حيثية الإحراز وصح جدلًا الإعتماد عليه مع ذلك لكان اللازم أن يقال عن المنكر و المدّعى أنه ممن بنى على أنه منكر أو مدّعٍ.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست