responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 423

بين الحكم وبين الموضوع على ترتبه.

حقيقة الحكم التعليقي

وقد ألفتنا إلى أنّ الشيخ الإصفهاني أشار إلى ثلاثة تفسيرات له في المقام وناقشها جميعاً، إلّا أنّ هناك تفسيرين آخرين أشار إليهما في تنبيهات الإستصحاب وقد التزم بأحدهما.

التفسير الأول: يلاحظ في بعض الأحكام أنّ التعليقية فيها من ذاتياتها وداخلة في متن ماهية الحكم، لا أنها خارجة عن ماهيته وتلحظ في الصياغة بين الحكم وموضوعه. [1]

وذلك في مثل الصفات قبل التلف والمطهرية، فإنّ التعليق قد أخذ في ماهية كلّ منهما، وقد أفرط بعضهم في منع التعليقي حتّى في مثل هذه الحالات. [2]

التفسير الآخر: حيث إنّ الإعتبار خفيف المؤونة أمكن للشارع أن يعتبر الحكم التعليقي في ظرف إعتباري مغاير لظرف إعتبار الإنشائي والفعلي، كما أمكن إعتبار الإنشائي في ظرف مغاير للفعلي بالعكس وحيث إنه اعتبر حكماً كلّياً مشروطاً بقيود اتصاف وهو الإنشائي، واعتبر حكماً خارجياً جزئياً فعلياً في ظرف تحقّق الشروط، أمكن أن يعتبر ثالثاً وفي بعض الأحيان حكماً جزئياً إلّا أنه


[1] . [س] بم تفترق هذه النظرية عن النظرية الاولى بالايضاح الذي ذكرتموه لها؟

[ج] النظرية الأولى كانت تركز على التباين السنخي بين التعليقي ومقابله وأنه ليس مرحلة، والضمان ذكرناه كمثال، وإلّا فهي تصور التعليق راجعاً إلى كيفية علاقة المحمول بموضوعه، بخلافه في النظرية الرابعة.

[2] . [س] مع هذا التفسير هل هناك ضمان بعد تلف العين في يد الغاصب أو لا؟ فإن أجيب ببقاء الضمان فهو يعني أنّ التعليقي ليس من ذاتياته و إنّما يرجع إلى كيفية العلاقة بين الحكم وموضوعه وإلّا لزم تبدل الماهية، وإن أجيب لعدم الضمان فبمَ نفسّر تعبير الفقهاء بالضمان بعد التلف؟

[ج] ليس هناك ضمان وإنّما هناك مديونية فعلية. والتعبير بالضمان إن كان فهو تعبير مجازي عن حكم آخر فعلي ولكنه ليس مبايناً تمام البون للحكم التعليقي وإنّما يشترك معه في الجنس.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست