responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 424

معلّق على قيدٍ مّا.

جاء هذا الكلام في مجال الرد على من أنكر واقعية التعليقي وأنه إما أن يرجع إلى الحكم الإنشائي أو الفعلي ولا ثالث وراءهما. فالشيخ الإصفهاني قال بإمكان تصور الثالث سيما بعد أن كان الإعتبار خفيف المؤونة.

ونحن سنترك التحقيق في المسألة إلى بحث استصحاب الحكم التعليقي وبعد الإلفات إلى أننا نقبل وجود حكم تعليقي في الشريعة.

والذي يهمّنا التركيز عليه هنا في مجال مناقشة الشيخ العراقي هو ما أثاره الأعلام في بحث استصحاب الحكم التعليقي من أنّ محور النزاع والنفي والإثبات إنما هو في التعليق الشرعي، وأما التعليق العقلي الذي ينتزع من علاقة الحكم الشرعي بموضوعه الشرعي وعلاقة المحمول بموضوعه فلا منكر له ولا نزاع فيه، كما لا تترتب عليه الآثار الشرعية التي تترتب على التعليق الشرعي.

التعليق الشرعي والتعليق العقلي

حينئذ لابدّ من الإلتفات إلى كثرة ما يحدث من الخلط بين التعليق الشرعي [على تقدير قبوله] والتعليق العقلي. [1]


[1] . لابدّ من التمييز بين التعليق الحرفي والترتب الحرفي من خلال المعاني الإسمية الموازية لها. فكما أنّ هناك فرقاً بين الظرفية والإبتداء، كذلك هناك فرق بين التعليق والترتب كما هو واضح وسبقت الإشارة إليه في بحث مفهوم الشرط. والشارع في الحكم التعليقي يأخذ التعليق بين الحكم وموضوعه علاوة على جعله للحكم.

وبعبارة اخرى يجعله معلّقاً على موضوعه. وأمّا في الحكم الإنشائي فلا يأخذ التعليق فيه. نعم يأخذ الترتب على موضوعه، فالشارع يجعل الحكم مرتباً على موضوعه، وليس الترتب عقلياً وإنما العقل ينتزع من هذا الترتب الشرعي التعليق.

قد يقال: إنّ الترتب يختلف سنخاً عن التعليق فكيف ينتزع الثاني من الأول، بالاضافة إلى أنّ الترتب أعم من التعليق لأنّ التعليق ترتب خاص، فكيف ينتزع الخاص من العام؟

فالجواب: ذكرنا في بحث الشرطية أنّ الجمل التي لم يؤخذ التعليق فيها وإنما أُخذ الترتب تدلّ على انتفاء شخص الحكم عند انتفاء قيده، وهذا يعني أنّ هناك تعليقاً غايته أنّ طرفه شخص الحكم لا سنخه، هذا النوع من التعليق عقلي لأن المجعول هو صرف الترتب، ومثل هذا التعليق عقلي ينتزع من جعل الحكم مرتباً على موضوعه. ومثل هذاالتعليق هو الذي يقع الخلط بينه وبين التعليق الشرعي.

ثمّ إنّ الأعلام اختلفوا في تفسير الترتب الشرعي الموجود بين الحكم الإنشائي وموضوعه على ثلاث مسالك:

المسلك الأول: إنه ترتب قيدي وهذا هو الصحيح فلسفياً، وهو مفاد القضية الشرطية.

المسلك الثاني: إنه ترتب بنحو القضية الحينية.

المسلك الثالث: إنّ المجعول هو ذات القيد والمقيد المجموع. وهذا في قيد الواجب أوضح منه في قيد الوجوب.

هنا قد يسأل عن الفارق بين الترتب القيدي وبنحو القضية الحينية (التفسير الأول والثاني).

فالجواب: إنه في الحينية ليس هناك جعل واعتبار للقيد ولا التقييد وإنما المجعول ذات المقيد مضيقاً من دون دخالة العنوان المضيق في الجعل وإنما يؤخذ بنحو مشير، وفي الترتب القيدي التقيد مجعول شرعاً مع المقيد.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست