responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 417

4. إنّ التعبد بالموضوع مثل عدم القرشية يكون عبر تشريع كلّي للإستصحاب- مثلًا- ومثل هذا التشريع الكلّي لا نظر فيه للأحكام الفعلية الجزئية للحكم المترتب على عدم القرشية كي نقول: إنه عينها لبّاً، وإنما هناك جعلان كلّيان إنشاءيان أحدهما للدليل المحرز الذي ينحلّ إلى المحرز الشرعي الفعلي للموضوع، والآخر الحكم الفقهي الإنشائي الذي ينحلّ إلى حكم فعلي خارجي جزئي عند إحراز موضوعه. والعلاقة بين الموضوع وحكمه علاقة العلة والمعلول، وهما إثنان فلا معنى لأن يكون المنحلّ الشرعي الفعلي المحرز لوجود العلّة هو عين الحكم الفقهي الفعلي المعلول للموضوع أو عين المحرز للمعلول.

وقبل الخروج عن الموضوع لابدّ من التنويه إلى أهمية هذا الخلاف في حقيقة المصحح وانعكاساته في الفقه.

فاستصحاب عدم قرشية المرأة في عشرة الستين إن كان يرجع إلى التعبد بعدم تحيضها فهو يعني أنّ الحكم بعدم التحيض ثبت بالأصل العملي، وإن كان لا يرجع فهو يعني أنّ عدم التحيض يثبت بدليل إجتهادي، ومثل هذا له كبير الأثر في باب التعارض.

علاقة الحكم مع موضوعه

المسألة الثانية: إنّ علاقة الحكم مع موضوعه المركب تختلف تماماً عن علاقته مع متعلّقه المركب، حيث ينبسط الوجوب في الثاني على الأجزاء ويتجزأ بعددها، في حين أنّ انوجاده لا يتدرج بقدر ما ينوجد في الموضوع، وإنما ينوجد دفعة عند انوجاد تمام أجزاء الموضوع.

فما ركّز عليه الشيخ الإصفهاني وألفت إليه آخرون مقبول جدّاً، خلافاً للعراقي الذي سنناقش فكرته في الحكم التعليقي وإنّ الحكم ينوجد ضمن حالة تشكيكية متدرجة وليس دفعي الوجود.

مناقشتنا في نتيجة كلام الإصفهاني

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست