responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 416

وذلك لأنه ليس من شأن الشارع بما هو شارع إلّا جعل واعتبار و تشريع الحكم، وأما التصرف في الموضوع تكويناً أو إعتباراً فليس من مهام الشارع، فإذا وجد شيء من هذا القبيل فهو مجرد صورة، وأما اللب والواقع فهو جعل للحكم الفقهي أو إحراز أصولي له.

2. فريق آخر ذهب إلى أنّ إحراز الشارع للموضوع إحراز له فقط، والتعبد بالحكم يحتاج إلى دليل آخر. نعم، التعبد بالموضوع يحتاج إلى مصحح وهو الأثر والحكم الشرعي، والذي يتكفله الدليل الآخر الدالّ على جعل الحكم، فهناك تعبدان لا تعبد واحد.

التعبد هو في إحراز الموضوع

والحق حسب فهمنا مع الفريق الثاني، وذلك:

1. إنّ الشارع لم يتصرف ولا يتصرف في الموضوع لا تكويناً ولا اعتباراً؛ لأنه ليس من شأنه بما هو شارع، وإنما كان تصرفه في إحراز الموضوع، وكلّ ما شرعه في هذا المجال إنما هو قواعد إحرازية للموضوعات مستهدفاً بذلك رفع حيرة المكلّف.

2. إنّ كلا الفريقين قَبِلَ ظاهرة التعبد الشرعي بالموضوع، وكلّ منهما اشترط مصححاً لهذا التعبد وهذا هو الحكم الشرعي، واختلفا في حقيقة المصححية ما هي، ففهمها الفريق الأوّل أنها لب ومحتوى التعبد بالموضوع، في حين أنّ الصحيح هو أنّ حقيقة المصحح هو تضييق التعبد المصحَّح له في ضمن منطقة خاصة لا غير، من دون أن يكون هو محتوى ذلك التعبد، وإلّا بم نفسّر قبول الكلّ للمصححات العقلية، فهل يعقل أن تكون هي لب ومحتوى التعبد الشرعي!؟

3. إضافة إلى وضوح تباين التعبدين فالتعبد بالموضوع مرتبط بالشبهة المصداقية، والتعبد بالأثر مرتبط بالشبهة الحكمية، ممّا يؤكد عدم رجوع أحدهما إلى الآخر، وإنّ التعبد بالموضوع لا يرفع حيرة المكلّف في الحكم.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست