responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 411

الثاني.

فإحراز الجزء السابق رتبة لم يكن عديم الأثر كي يكون لغواً، وإنما أثره الحكم التعليقي لا الفعلي، وليس شرطاً أن يكون الحكم الفعلي.

وبهذا يتضح الخلل في إشكال الآخوند، حيث يكفي في تنزيل المؤدّى منزلة الواقع أن يكون بلحاظ الأثر الشرعي التعليقي حتّى يتحقق التنزيل في الجزء الآخر.

وبعبارة أخرى: إنّ فكرة شرطية تقارن الرتبة نشأت من تصور أنّ السابق رتبة عديم الأثر فيكون جعله لاغياً، ولكنّه تصور خاطئ لعدم الإلتفات إلى أنّ من الأحكام ما هو تعليقي وهو الذي يترتب مع سبق الرتبة والإحراز، فليس شرطاً التقارن في الموضوع المركب الطولي ولا في التنزيل منزلته.

وبعبارة ثالثة: إنّ ما ادعاه الإصفهاني وغيره من اختلاف نسبة الحكم غير صحيحة، وإنّ علاقة الحكم مع موضوع تشبه العلاقة مع المتعلّق من جهة أنّ الحكم لا يترتب على مجموع القيود دفعة، وإنما ينوجد تدريجاً ويشتد كلّما تحقّق قيد، فهو يتجزأ في انوجاده بلحاظ أجزاء الموضوع.

تصوير الإصفهاني لحقيقة الحكم التعليقي

الشيخ الإصفهاني ناقش الشيخ العراقي في الحكم التعليقي ومن ثمّ انتصر لفكرته من ضرورة التقارن بين جزئي الموضوع.

وحصيلة نقاشه: إنّ المباني في حقيقة الحكم التعليقي ثلاثة:

المبنى الأول: إنه سنخ حكم وضعي مباين للحكم الفعلي المقابل له.

وفي هذا العرض للمبنى مسامحة؛ لأنّ الحكم التعليقي يتصوّر في التكليفي والوضعي معاً، مثل «العنب إن غلى يحرم» و «الغاصب يضمن مع التلف.» والذي يريد أن يقوله صاحب هذا الرأي بالدقة: إنّ الحكم التعليقي مباين سنخاً للحكم الفعلي المقابل له، على حدّ ما

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست