responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 410

العلم الموضوعي الطريقي، بناء على أنّ حجّيته بمعنى جعل الحكم المماثل للواقع بالطريقة التالية [مع إغفاله لعرض المشكلة فضلًا عن علاجها]:

إنّ المجعول تنزيل المؤدّى منزلة الواقع، وفي الموضوعات التي يكون العلم جزءاً منها يكون المؤدّى [الهلال] الجزء الآخر، فيكون التنزيل تنزيلًا لجزء الموضوع [المؤدى] منزلة الواقع، وأما تنزيل العلم بالحكم الظاهري [المؤدى] منزلة العلم بالموضوع الواقعي، فهو تنزيل آخر لازم للتنزيل السابق يكون مدلولًا إلتزامياً لدليل التنزيل السابق.

هذا الوجه في نفسه ضعيف، ومن ثمّ ناقشه هو (قدس سره) في الكفاية بإنكار دعوى الملازمة العرفية بين التنزيلين المانع حينئذ من قيام الإستصحاب مقام العلم الموضوعي الطريقي.

في الوقت نفسه أثار المشكلة الأمّ في الموضوع المركب الطولي وضرورة تقارن الرتبة في عملية التنزيل [والتي لم يؤمّنها الوجه المذكور في الرسائل] إنّ تنزيل المؤدّى منزلة الواقع إنما يشمل حالة كون الواقع جزء الموضوع مع فرض وجود دليل آخر في عرض الدليل الأول ينزّل الجزء الآخر [العلم بالمؤدّى] منزلة العلم بالموضوع الحقيقي كي يكون التنزيل الأول مفيداً ويترتب عليه الأثر الشرعي، في حين أنّ التنزيل الثاني بحكم كونه مدلولًا إلتزامياً متأخر عن التنزيل الأوّل.

محاولة العراقي لحلّ العويصة

الشيخ العراقي ناقش في أصل فكرة ضرورة تقارن الإحرازين في الموضوعات المركبة الطولية بأنه لا يشترط ترتب الأثر الفعلي على أحد الجزئين [الهلال] في إحرازه، وإنما يكفي ترتب الأثر تقديراً وعلى فرض إحراز وتحقّق الجزء الآخر، فنسبة الأثر وهو الحكم الشرعي إلى الجزء الواقعي نسبة تعليقية متوقفة على إحراز الجزء

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست