responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 408

السادس: جعل الملازمة بين البقاء والحدوث وقد ذكره الآخوند في تنبيهات الإستصحاب.

نسبة الحكم إلى متعلّقه وإلى موضوعه

الموضوع للحكم الشرعي قد يكون بسيطاً وقد يكون مركباً من جزئين فصاعداً، وفي المركب قد تكون العلاقة بين الأجزاء عرضية وقد تكون طولية.

ولا مشكلة في الموضوع المركب سوى أنه لابدّ من الإلتفات إلى ما ذكره الشيخ الإصفهاني من أنّ نسبة الحكم إلى متعلّقه المركب من أجزاء تختلف عن نسبته إلى موضوعه المركب، ففي المتعلّق ينبسط الحكم الشرعي على كلّ جزء منه فكلّ جزء من الصلاة مثلًا واجب ضمناً، بخلافه في الموضوع [قيود الوجوب] فإنّ الحكم لا ينبسط على كلّ جزء منه وإنما هو ينوجد ويترتب على مجموع تلك الأجزاء.

ومن هنا كان من الضروري التقارن الرتبي بين أجزاء الموضوع وإحرازها من قبل الشارع دفعة كي يترتب الأثر وهو الحكم الشرعي عليها وإلّا كان إحراز السابق لغواً، بخلافه في المتعلّق حيث إنه لمّا كان كلّ جزء يتصف ومحكوماً بالوجوب الضمني لم تكن مشكلة في التقدم والتأخر الرتبي بين الأجزاء، ومن ثمّ أمكن جريان قاعدة التجاوز في القراءة وإحرازها وإن كانت متقدمة على باقي الأجزاء.

وقد ألفت الشيخ الأنصاري في البراءة إلى هذه النكتة [اختلاف نسبة الحكم إلى المتعلّق والموضوع]، بل رتّب ثمرة عليها وهي جريان البراءة عند الشك في جزئية فعل للمتعلّق من وجوبه الضمني، بخلافه في قيود الوجوب فإنه مع الشك في قيدية قيد لا تجري البراءة من الوجوب بالنسبة إلى هذا المشكوك، وبالتالي يترتب الوجوب على القيود المعلومة الأخرى فإنّ ذلك لا يتناسب مع

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست