responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 409

الإمتنان المأخوذ في تشريع البراءة، وإنما البراءة في مثل هذا الحال إما أن تجري في كلّ الحكم أو لا، من دون تبعيض.

علماً أنّ واحدة من الوجوه الأساسية لجريان البراءة في الشك بين الأقلّ والأكثر الإرتباطيين، هي النكتة التي أشرنا إليها ويلاحظ أيضاً أنّ المحقق النائيني في بحث الصحيح والأعم في المعاملات قد ألفت إلى هذه النكتة، ومن ثمّ منع من جريان البراءة لنفي القيود المشكوكة للحكم الوضعي.

والسيّد الخوئي تمسّك بأصالة الصحة في المعاملات في خصوص ما إذا كان الشك في الأجزاء والشرائط التي هي من قبيل المتعلّق، دون الشك في الأجزاء والشرائط التي هي من قبيل الموضوع، فمثلًا عند الشك في رشد الزوجة وعدمه لا تجري أصالة الصحة في النكاح، والسرّ في ذلك هو تمييزه بين علاقة الحكم مع متعلّقه وعلاقته مع موضوعه.

والخلاصة: أنه لمّا كان علاقة الحكم مع موضوعه تختلف عن علاقته مع متعلّقه وأنه لا يترتب ولا ينوجد إلّا مع انوجاد كلّ أجزاء الموضوع لا أنه ينوجد بقدر ما يوجد من أجزاء الموضوع ويتكامل حتّى يستقرّ ويكتمل وجوده بانوجاد الجزء الأخير كان من اللازم تقارن رتبة الجزئين وإحرازهما في الموضوع المركب وإن كان أحدهما يحرز بالوجدان والآخر بالتعبد.

مناقشة صاحب الكفاية في التنزيل

التنزيل منزلة جزء من الموضوعات المركبة الطولية يواجه مشكلة [تنوعت الصياغات في عرضها]، هذه المشكلة تنبثق من النكتة التي ألفتنا إليها من اختلاف نسبة الحكم إلى متعلّقه وموضوعه، ومن ثمّ ضرورة تقارن إحراز كلا الجزئين للموضوع وعدم تقدّم أحدهما على الآخر.

والآخوند في حاشيته على الرسائل نظر لقيام الإستصحاب مقام

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست