responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 377

فالجعل الشرعي موجود ولا يهمّنا في بحثنا هذا [وهو تخريج القيام وحلّ الإشكال الأول] أن نتعرف على كيفيّته بعد أن كان سبباً ومولّداً للتكوين وهو العلم الوجداني العادي بالواقع المعبّر عنه بالإطمئنان.

وبما أنّ السائد بين الناس في أكثرية معارفهم هذا النمط من العلم؛ إذ العلم الحقيقي واليقين بالمعنى الأخص ليس متوفراً عند الكثير وفي الكثير من القضايا، حينئذ يعرف أنّ موضوع القضية العقلية هو العلم الوجداني الأعم من اليقين والإطمئنان.

وهذا الحلّ وإن كان صورة ورود [وبالتالي سيلزم ماذكره الإصفهاني في مناقشته للعراقي من لزوم ثبوت التنجيز حتّى للإطمئنان الحاصل من أمارة غير مصيبة للواقع، وهو غير معقول] إلّا أنه لبّاً هو الحكومة الظاهرية [بالمعنى الذي ذكره الشيخ الإصفهاني] موضوعه عدم المنجّزية للظاهر وحده ومعه لا يبقى خلل في هذا الحلّ. [1]

فالحصيلة: إنّ ما ذكره الشاهرودي في نفسه [سواء صحّت النسبة أم لم تصح، حيث لم يعهد هذا من أحد من تلامذة الميرزا النائيني أو التقريرات المتعددة لبحوثه] حلّ معقول للإشكال الأول، وتخريج سليم لقيام الأمارة مقام العلم الطريقي المحض، بضميمة الحكومة الظاهرية للإصفهاني.


[1] . [س] كيف كانت حكومة ظاهرية مع أنّ التنجيز ليس للوجود الإدعائي وإنّما لمسببه وهو العلم العادي، ثمّ ما الحاجة إليها وإنّما يكون الإطمئنان والعلم العادي حال العلم، فمع إصابة العلم يكون موضوع التنجيز للواقع، ومع خطأه [الجهل المركب] علم ولكنه أيضا يكون موضوعاً للتنجيز ولكنه لواقع آخر وهو قبح الجرأة، كذلك نقول في العلم العادي المسبب عن التعبد أنه إن أصاب كان موضوع تنجيز الحكم الواقعي، وإن اخطأ فهو ليس بعلم ويكون موضوع تنجيز قبح الجرأة فهناك تنجيز للواقع كلّي يعلمه المكلّف إما للواقع الشرعي أو لواقع التجري؟

[ج] إنّما قلنا حكومة ظاهرية في مجال رفع التصويب وثبوت التنجيز حتّى في صورة الخطأ، فأوردنا القول أنّ التنجيز للواقع يخص العلم المصيب لا المطلق.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست