responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 370

وهذا البيان يفسّر كلام الميرزا النائيني في الأصل التنزيلي بعد العلم أنه إستثناء جزئي من الميرزا النائيني عن نظريته، حيث أنكر (قدس سره) الحكم الظاهري من أساسه ولم يقبله إلّا في الأصل التنزيلي.

تحليل الفوارق في نظرية العراقي

الشيخ العراقي قَبِلَ كلّ الفوارق التي ذكرها الميرزا النائيني بين الأمارة والأصل وبين الأصول بعضها مع البعض الآخر في عين اختلافه في حقيقة الحجّية وكنه المجعول الأصولي المحمول على الأمارة والأصل وأنه بمعنى واحد في الجميع. وهو بدواً نوع من التنافي حيث أرجع الميرزا النائيني هذه الفوارق إلى اختلاف معنى الحجّية في كلّ منها. [1]

إلّا أنّ الشيخ العراقي (قدس سره) يجيب: إنّ هذه الفوارق هي مبادئ وحكم وفلسفة وألسنة وعناوين الجعل المذكور [الأمر بالاتباع تكليفاً]، فالكاشفية هى حكمة ومبدأ الأمر بالإتّباع ولسان من ألسنة جعله. فما هو المعتبر واحد في الجميع وماهيّته حكم تكليفي [الأمر بالإتّباع]، وهذه الفوارق تنفع في بيان رتبة كلّ منهما ومدخليته في تقديم بعضها على البعض الآخر. [2]

حجية الأمارة من باب الظن النوعي لا التنزيل بالعلم

قد يتساءل [والكلام ما زال للعراقي] أنّ الملاحظ يرى أنّ سيرة العقلاء تتعامل مع الأمارة [كخبر الواحد مثلًا] على أساس أنه


[1] . [س] هل الفوارق بنظر الشيخ العراقي مجعولة من قبل الشارع أو حقيقية، غايته أنها تؤخذ في لسان الشارع عند جعله للحجّية والأمر التكليفي بالإتّباع؟

[ج] حقيقة تؤخذ في لسان الشارع والجعل للأمر بالإتّباع فقط.

[2] . [س] في معرفهالرتبة الوقف على معرفهالحقيقة يتوقف على لسان الشارع أو هناك طريق آخر؟

[ج] معرفة الرتبة [إثباتاً] يتمّ من خلال لسان الشارع في صياغة الأمر بالإتّباع أو من خلال معرفة كيفية بناء العقلاء فى الإمضائيات.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست