responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 331

بناء على الإمتناع.

ومع التزاحم الإقتضائي قد يتقدم القبيح إذا كان أقوى وأهم، وقد يكون العكس إذا كان الحسن أهم. [1] وهذا هو الذي يريد صاحب الفصول الإلفات إليه لأنه يريد القول أنّ قبح التجري كقبح الكذب إقتضائياً، ومن ثمّ قد لا يحكم بالقبح وإنما يحكم بالحسن إذا اندرج تحت عنوان حسن ذاتي، وإنما التجري قبيح دائماً، غايته قد يزاحمه حكم آخر فيتقدم عليه فيكون القبح فعلياً من دون فاعلية. [2]

ويمكن الإجابة على الملاحظة الثالثة أيضاً بما ذكره الميرزا النائيني من أنّ جنس الحرمة معلوم والإشتباه حصل في نوعها في أنها غصب مع أنها غصب، وهذا كاف في تنجيز الحرمة الواقعية وتأثيرها.

وناقشه المحقق العراقي بأنّ مثل هذا العلم إنما يكون منجزاً مع الإلتفات إلى التردد في الفعل كما في صور العلم الإجمالي، وأما مع عدم الإلتفات إلى التردد كما في ما نحن فيه [حيث إنّ علمه تعلّق


[1] . [س] هل يعقل التزاحم الإقتضائي مع ما يكون علّة تامة للحسن والقبح كالعدل والظلم وكيف؟

[ج] نعم، كما إذا كان في فعل واحد عدل من جهة وظلم من جهة أخرى.

[2] . [س] في تزاحم الوجود والتجري وأهمية الوجوب كيف يكون الوجوب فاعلًا منجزاً مع أنه غير ملتفت إليه؟ ثمّ مع تقدّم الوجوب يفقد القبح فاعلية فلا استحقاق عقوبة حينئذ.

[ج] يتصوّر الإلتفات إلى الوجوب في صورة التجري مع الإحتمال. كما إذا احتمل حرمة فعل وتجرّى فإنه يلتفت إلى أنه واجب لأنه محتمل. فيمكن حينئذ معرفة الأهم وتقدمه. كذا يتصوّر تقدّم الوجوب من دون حاجة إلى الإلتفات في ما إذا كان توصلياً، فإنه إذا كان الأهم تحقّق أداؤه مع التجري فيسقط ولو بدون التفات. كذا يتصورّ الأداء [لا الامتثال] في الوجوب العبادي. كما في الأمر بين العباديين العرضيين أو الطوليين، كما في الغسل حيث يكون امتثالًا للأمر بغسل الجنابة مثلًا وأداءً لغسل مس الميت. حيث إنه لم يقصد امتثال أمره، فيكون أداءً له لا امتثالًا وتتحقق عباديته بنية الأمر بغسل الجنابة. وهذا يعني أنّ ما ذكر من مراتب الحكم التكليفي وأنّ العلم دخيل في فاعليته وتنجيزه إنّما هو في الأمر العبادي وأما التوصلي فلم يؤخذ الإلتفات قيداً في فاعليته.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست