responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 330

علّة تامة للقبح، ومن ثمّ لا يتخلّف في حالة من الحالات، فهو كالظلم لا كالكذب.

الملاحظة الثانية: إنّ الفعل المتجرى به وإن كان حسناً وراجحاً في نفسه إلّا أنه لا يعقل انعكاسه وتأثيره على قبح التجري بعد أن كان غير ملتفت إليه فلا فاعلية له.

الملاحظة الثالثة: كذا لا يعقل تأثير الحرمة في الفعل المتجرى به في زيادة القبح بعد أن كان مغفولًا عنها، وعلى فرض التأثير فَلِمَ كان التداخل ووحدة العقاب، إذ لا مبرّر له وإنما تكون هناك عقوبتان، واحدة على التجري وثانية على المعصية.

الإجابة عن تلك الملاحظات

ويمكن الإجابة عن الملاحظة الأولى: إنّ صاحب الفصول لا يريد أن يقول إنّ التجري مقتضى لا علّة تامة كما فهم الأعلام ذلك من حديثه، إلّا أنه أراد أن يلفت إلى نكتة وهي أنّ التجري يختلف عن سائر القبائح، باعتبار أنه غير مصيب فهو دائم الإبتلاء مع عنوان آخر هو عنوان الفعل في نفسه، يتلازم معه فيتزاحمان في صورة الإختلاف كما إذا كان الفعل واجباً، فلابدّ من حساب الكسر والإنكسار عند التزاحم، فهو قبيح دائماً ولكنّه قد يزاحمه حسن، لا أنه اقتضائي فيكون في حالة قبيحاً وفي حالة اخرى حسناً حسب العنوان الذاتي الذي يندرج تحته كما في الكذب.

كما يمكن الإجابة عن الملاحظة الثانية: بأنّا نقبل بأنّ فاعلية حسن الفعل في نفسه مشروطة بالإلتفات، إلّا أنه لا يمنع من التزاحم بين حسن الفعل في نفسه وقبحه الطارئ عليه بسبب طروّ عنوان التجري على الفعل المؤثر عليه، إلّا أنه ليس تزاحماً امتثالياً وإنما تزاحم ملاكي اقتضائي وهو غير مشروط باللإلتفات وإنما يكون في متن الواقع، نظير التزاحم الحاصل بين الأمر والنهي في مسألة الإجتماع

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست