responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 27

الشرعي أو في الفراغ عن الحكم الشرعي واحراز امتثاله، و معه يكون في هذه الحالات من مسائل علم الأصول كالظن. ومن هنا تتوجه مناقشة البعض في حجّية بعض أقسام القطع، كقطع القطّاع والقطع الناشئ من مقدمات عقلية.

مناقشة مع المحقق الإصفهاني

انتهى الشيخ الإصفهاني (قدس سره) و كذا السيّد الروحاني (قدس سره) [في دورته الأخيرة] إلى أنّ القطع بنحو الموجبة الكلية حجّة عقلائية. و من هنا كان على الشيخ الإصفهاني (قدس سره) تصنيفه في المسائل الأصولية، مع أنه أخرجه منها حتّى على تعريفه (قدس سره) الذي أخذ فيه عنوان الحجّة الذي يمكن شموله لكلّ حجّة عقلائية جعلية ومنها القطع، كما يلاحظ على تعريفه (قدس سره) للفقه بأنه غير جامع.

و ذلك لأنّا بعد أن أعطينا فكرة عن غرض علم الأصول و أنه الوصول إلى المنجّزية و المعذّرية بواسطة وبلا واسطة، عقلية أو شرعية، ولا يختص حينها بالعلم بالحكم الشرعي الأولي، إذ إنّ الكثير من النتائج الفقهية [المستنبطة على ضوء التعديل الذي اجري على علم الأصول] هي أحكام عقلية لا شرعية أو منجّزة و معذّرة للحكم الشرعي.

بل هناك من يرى انسداد باب العلم والعلمي، ومن ثمّ ليس الفقه عنده العلم بالحكم مطلقاً، كما أنّ من يرى الإنفتاح قد لا يفسّر جعل الحجّية بجعل العلم التعبدي، وبالتالي لا يصنف المستنبطات الفقهية بالعلم بالحكم مع قلّة العلم الوجداني.

فكان الأنسب تعديل التعريف بالشكل التالي: «العلم بالحجّة على الحكم الشرعي». و قد نبّه على ذلك الشيخ الإصفهاني (قدس سره) في بعض كتبه. و بتعبير آخر: حيث أنا عدّلنا في تعريف الأصول و عمّمناه، فلابدّ من تعميم المطلوب منه [و هو الفقه] ليتّخذ شكلًا ونمطا ينسجم مع الدليل.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست